المخصِّص ابتلي بالمعارض في النشيش، فبعد التساقط يتعيّن الرجوع إلى ذلك العامّ الفوقيّ التامِّ سنداً ودلالةً، فتثبت الحرمة.
الثاني: ما ذكره السيّد الاستاذ[1]– دام ظلّه- أيضاً، من: أ نّه لم يثبت كون الغليان معطوفاً على النشيش في الرواية ب «أو»، بل ثبت أنّ العطف بالواو؛ وذلك لأنّ شيخ الشريعة قدس سره ينقل أنّ في بعض نسخ الكافي الصحيحة وقع العطف بالواو، وهو ثقة أمين يشمل دليل الحجّية خبره، وقد أخبرنا بصحة النسخة المشتملة على الواو، وعليه لا تدلّ الرواية على كون النشيش موضوعاً للحرمة.
ولنا ثلاث كلماتٍ بصدد التعليق على هذا الكلام:
الكلمة الاولى: أ نّنا لا نحتمل عقلائياً أنّ شيخ الشريعة يقصد بشهادته بصحّة نسخة الواو وجود سندٍ متّصل له إلى الكلينيّ ينقل الرواية بالواو، إذ نقطع عادةً بأ نّه لا طريق له إلى الكتب إلّانفس طرقنا، وإنّما حكم بصحة نسخة الواو، على أساس النظر والتخمين، ولذا يقول: إنّا لو حملنا الرواية على «أو»، فلابدّ من إرجاع ذلك في المعنى إلى الواو، فالأوْلى الالتزام بنسخةِ «الواو». وعليه فكلامه في مقام تصحيح نسخة الواو نظريّ ولا يكون حجّة.
يبقى أن نثبت بشهادة شيخ الشريعة قدس سره وجود نسخةٍ للكافي بالواو، فيثبت التهافت بين النسخ، وعدم حجّية شيءٍ منها. وبذلك لا تثبت الحرمة بمجرّد النشيش، إلّاأنّ إجمال الحديث باعتبار تهافت النسخ بشهادة شيخ الشريعة أيضاً غير صحيح، إذ يرد عليه:
أوّلًا: أ نّه إذا سقطت نسخ الكافي عن الحجّية رجعنا إلى نسخ التهذيب[2]،
[1] التنقيح 2: 120
[2] تهذيب الأحكام 9: 120، الحديث 515