بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

491

المحمول.
ووجه الغرابة: أ نّه لا وجه لتقييد الموضوع، ولا وجه أيضاً لتقييد المحمول إلّا بلحاظ بعض حصص الموضوع، وهو خصوص المغليّ بالنار؛ لأنّ التقييد ضرورة تقدّر بقدرها.
والتحقيق: أنّ هذا الاحتمال وإن كان في صالح مدّعى شيخ الشريعة بلحاظ روايات الباب ولكن قد توقع المعارضة بالعموم من وجهٍ بين إطلاق الطائفة الاولى لفرض ذهاب الثلثين في المغليّ بنفسه- المساوق لارتفاع الإسكار- وإطلاق دليل حلّية الطيّبات الشامل لغير المسكر من الأشربة.
والاحتمال الثالث: أن يكون موضوع الطائفة الاولى مطلق المغلي، وموضوع الطائفة الثانية- ولو بلحاظ بعض رواياتها- ذلك أيضاً، وهذا الاحتمال في صالح المشهور، كما هو واضح، وقد تقدم ما يعرف به حال هذا الاحتمال.
الاحتمال الرابع: أن تكون الطائفة الاولى مختصّة بالغليان بنفسه على النحو الذي ادّعاه شيخ الشريعة، والطائفة الثانية مطلقة ولو بلحاظ بعض رواياتها. وقد عرفت حال كلٍّ من هاتين الدعويين.
وهذا الاحتمال قد يقال: بأ نّه يقتضي على فرض ثبوته إيقاع المعارضة بالعموم من وجهٍ بين الطائفتين؛ لأنّ الطائفة الاولى موضوعها خصوص المغليِّ بنفسه، سواء ذهب ثلثاه أوْ لا، والطائفة الثانية موضوعها مطلق المغليّ الذاهب ثلثاه، ومادّة الاجتماع هي المغليّ بنفسه إذا ذهب ثلثاه.
وقد يقال: إنّ الطائفة الثانية حاكمة على الاولى بملاك النظر؛ لأنّها تنظر إلى حرمة العصير وتفترضها ثمّ تحكم بارتفاعها بذهاب الثلثين، وهذا يتوقّف:
أوّلًا: على أن تكون الروايات المدّعى‏ حكومتها في مقام بيان المحلّل فقط، لا في مقام بيان الحرمة وتقييدها، وإلّا لم يكن هناك موجب لافتراض‏