الرواية ناظرةً إلى دليل حرمة العصير، ودليل الحرمة موضوعه العصير المغلي، لا مطلق العصير.
إلّاأنّ ظاهر الرواية بناءً على كونها ناظرةً إلى دليل حرمة العصير أ نّها ناظرة إلى الحرمة الثابتة في لسان دليلها للعصير بما هو عصير، وهي ليست إلّاحرمة العصير المغليّ بالنار، بناءً على ماتقدم في تحقيق حال الطائفة الاولى، وأمّا العصير المغليّ بنفسه فهو حرام بما هو مسكر، لا بما هو عصير.
هذا حال تقييم الاحتمال الثاني، وأمّا أنّ هذا الاحتمال هل يثبت قول شيخ الشريعة، أوْ لا؟ فالذي يبدو في أول النظر أ نّه يكفي لإثباته، إذ قد افترض فيه أنّ روايات الحرمة التي لم تقيّد بعدم ذهاب الثلثين مطلقة تشمل المغليّ بنفسه، وروايات التقييد بما قبل ذهاب الثلثين تختصّ بالمغليّ بالنار، فتقيّد الطائفة الاولى بالطائفة الثانية في خصوص المغليّ بالنار، وتبقى على إطلاقها بالنسبة للمغليّ بنفسه.
ومن الغريب ما ذكره بعض[1]، من: أنّ روايات الطائفة الاولى المطلقة موضوعها طبيعيّ المغلي، ومحمولها الحرمة، والروايات المقيّدة بعدم ذهاب الثلثين: إمّا أن تقيِّد موضوع الطائفة الاولى بالمغليّ بنفسه، أو تقيّد محمولها بعدم ذهاب الثلثين!
فإن فرض الأوّل صَحَّ كلام شيخ الشريعة، إذ لا يبقى دليل على ارتفاع حرمة المغليّ بنفسه إذا ذهب ثلثاه.
وإن فرض الثاني كان الحقّ مع المشهور؛ لأنّ مطلق العصير المغليّ تصبح حرمته مقيدةً بما قبل ذهاب الثلثين، وليس تقييد الموضوع مقدّماً على تقييد
[1] لم نعثر عليه