بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

490

الرواية ناظرةً إلى دليل حرمة العصير، ودليل الحرمة موضوعه العصير المغلي، لا مطلق العصير.

إلّاأنّ ظاهر الرواية بناءً على كونها ناظرةً إلى دليل حرمة العصير أ نّها ناظرة إلى الحرمة الثابتة في لسان دليلها للعصير بما هو عصير، وهي ليست إلّاحرمة العصير المغليّ بالنار، بناءً على ماتقدم في تحقيق حال الطائفة الاولى، وأمّا العصير المغليّ بنفسه فهو حرام بما هو مسكر، لا بما هو عصير.

هذا حال تقييم الاحتمال الثاني، وأمّا أنّ هذا الاحتمال هل يثبت قول شيخ الشريعة، أوْ لا؟ فالذي يبدو في أول النظر أ نّه يكفي لإثباته، إذ قد افترض فيه أنّ روايات الحرمة التي لم تقيّد بعدم ذهاب الثلثين مطلقة تشمل المغليّ بنفسه، وروايات التقييد بما قبل ذهاب الثلثين تختصّ بالمغليّ بالنار، فتقيّد الطائفة الاولى بالطائفة الثانية في خصوص المغليّ بالنار، وتبقى على إطلاقها بالنسبة للمغليّ بنفسه.

ومن الغريب ما ذكره بعض‏[1]، من: أنّ روايات الطائفة الاولى المطلقة موضوعها طبيعيّ المغلي، ومحمولها الحرمة، والروايات المقيّدة بعدم ذهاب الثلثين: إمّا أن تقيِّد موضوع الطائفة الاولى بالمغليّ بنفسه، أو تقيّد محمولها بعدم ذهاب الثلثين!

فإن فرض الأوّل صَحَّ كلام شيخ الشريعة، إذ لا يبقى دليل على ارتفاع حرمة المغليّ بنفسه إذا ذهب ثلثاه.

وإن فرض الثاني كان الحقّ مع المشهور؛ لأنّ مطلق العصير المغليّ تصبح حرمته مقيدةً بما قبل ذهاب الثلثين، وليس تقييد الموضوع مقدّماً على تقييد

 

[1] لم نعثر عليه