بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

488

عليه يكون مورد السؤال هو المغليّ بنفسه، ويكون الجواب نصّاً فيه.

وهذا الاحتمال هو الظاهر في مقابل احتمال كون «حتّى» للغاية؛ وذلك لعدّة قرائن:

منها: قوله: «من ساعته»، فإنّه لو كانت «حتّى» للغاية لم يتّضح وجه لهذه الكلمة، لأنّ الغاية مفادة بقوله: «حتّى يغلي». وأمّا إذا كانت للتعليل فقد تكون للكلمة دخل في الغرض، بأن يكون الغرض هو جعله بنحوٍ يسرع إليه الغليان من نفسه بسبب الطبخ.

ومنها: قوله: «يطبخ بالنار حتّى يغلي»، فإنّ الطبخ لا يصدق إلّاحين الغليان، فلا معنى لفرض الغليان غايةً له، وحمل الطبخ على مجرّد الوضع على النار خلاف الظاهر.

ومنها: قوله: «إذا تغيّر عن حاله وغلى‏»، فإنّ تغيّر الحال بمعنى تغيّر الطعم، وميله إلى الاشتداد في الغليان بالنار يكون بعد الغليان ونزول درجة الحرارة، وفي الغليان من نفسه يكون قبل الغليان، فلو قصد بالغليان: الغليان بالنار لكان التعبير المذكور المشعر بأنّ التغيّر يكون قبل الغليان أو معه في غير محلّه.

والإنصاف أنّ الرواية ظاهرة- ولو لبعض هذه القرائن- في مدّعى‏ المشهور، من: أنّ المغليّ بنفسه يحلّ بذهاب ثلثيه، إلّاأ نّها ضعيفة سنداً.

الثانية: رواية عبد اللَّه بن سنان، التي تمسّك بها السيّد الاستاذ[1]– دام ظلّه- في مقابل شيخ الشريعة قدس سره، قال: ذكر أبو عبد اللَّه «أنّ العصير إذا طبخ حتّى‏

 

[1] التنقيح 2: 112- 113