بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

48

وكذا من حرام اللحم الذي ليس له دم سائل، كالسمك المحرَّم ونحوه (1).

————-

وقد يمكن التخلّص عن ذلك بدعوى عدم تسليم التساقط، ولزوم ترجيح روايات الطهارة؛ لأنّها مخالفة للعامّة، ومع وجود المرجِّح العلاجيّ لا تصل النوبة إلى التساقط.

***

(1) ممّا استثني عن كبرى نجاسة بول ما لا يؤكل ما لا نفس سائلة له.

والبحث فيه يقع: تارةً بلحاظ مقتضي النجاسة وإطلاقه له في نفسه، واخرى بلحاظ ما نخرج به عن ذلك.

أمّا البحث عن المقتضي فالظاهر تمامية الإطلاق في روايات «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل» فإنّه شامل لكلّ حيوانٍ لحميٍّ محرَّم الأكل شرعاً.

ولا وجه لدعوى الانصراف عمّا ليس له نفس سائلة منه.

نعم، الحيوان غير اللحميّ قد أشرنا في ما سبق‏[1] إلى أ نّه لا يبعد انصراف العنوان المذكور عنه، فالمقتضي لنجاسة بول مثل السمك المحرّم تامّ.

وأمّا الخرء منه فنجاسته مبنية على دعوى الملازمة المتقدّمة، أو عدم القول بالفصل.

وأمّا البحث عن المانع الذي نرفع اليد به عن إطلاق دليل النجاسة فيتمثّل في إحدى روايتين:

الاولى: رواية حفص بن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال:

 

[1] راجع الصفحة 35