وكذا من حرام اللحم الذي ليس له دم سائل، كالسمك المحرَّم ونحوه (1).
————-
وقد يمكن التخلّص عن ذلك بدعوى عدم تسليم التساقط، ولزوم ترجيح روايات الطهارة؛ لأنّها مخالفة للعامّة، ومع وجود المرجِّح العلاجيّ لا تصل النوبة إلى التساقط.
***
(1) ممّا استثني عن كبرى نجاسة بول ما لا يؤكل ما لا نفس سائلة له.
والبحث فيه يقع: تارةً بلحاظ مقتضي النجاسة وإطلاقه له في نفسه، واخرى بلحاظ ما نخرج به عن ذلك.
أمّا البحث عن المقتضي فالظاهر تمامية الإطلاق في روايات «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل» فإنّه شامل لكلّ حيوانٍ لحميٍّ محرَّم الأكل شرعاً.
ولا وجه لدعوى الانصراف عمّا ليس له نفس سائلة منه.
نعم، الحيوان غير اللحميّ قد أشرنا في ما سبق[1] إلى أ نّه لا يبعد انصراف العنوان المذكور عنه، فالمقتضي لنجاسة بول مثل السمك المحرّم تامّ.
وأمّا الخرء منه فنجاسته مبنية على دعوى الملازمة المتقدّمة، أو عدم القول بالفصل.
وأمّا البحث عن المانع الذي نرفع اليد به عن إطلاق دليل النجاسة فيتمثّل في إحدى روايتين:
الاولى: رواية حفص بن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال:
[1] راجع الصفحة 35