بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

472

لا تشربه … الحديث»[1].

وسيأتي الكلام في هذه الرواية- سنداً ومتناً ودلالةً- في بحث طهارة العصير إن شاء اللَّه تعالى‏[2]. ومحلّ الشاهد فيها في المقام قوله: «خمر، لا تشربه»، فإنّ الأمر يدور في هذه الجملة بين كون حمل عنوان الخمر على العصير المذكور ادّعائياً وعنائياً بلحاظ الآثار، أو تقييد إطلاق الحديث بما هو الغالب في البختج المطبوخ على النصف، من أ نّه يدّخر ويشتدّ ويسكر بالتدريج، فإذا قلنا بأنّ الثاني أخفّ عناية من الأوّل، كان ذلك شاهداً على اختصاص الحرمة بفرض الإسكار.

إلّاأنّ هذا الكلام لا يتمّ، بناءً على أخذ عدم سبق الطبخ في مفهوم الخمر، وإلّا كان الحمل عنائياً على أيّ حال. وكذلك بناءً على التشكيك في ورود كلمة «خمر» في الحديث، على ما يأتي‏[3] إن شاء اللَّه تعالى.

ثالثها: الروايات الدالّة على أنّ اللَّه حرّم الخمر، ورسول اللَّه صلى الله عليه و آله حرّم من الأشربة كلّ مسكر، من قبيل رواية الفضيل بن يسار: «حرّم اللَّه الخمر بعينها، وحرّم رسول اللَّه صلى الله عليه و آله المسكر من كلّ شراب»[4].

بناءً على استفادة الحصر منها، وكون الحرام من الأشربة المتعارفة هو المسكر فحسب، بدعوى كونها في مقام بيان تمام ما حرم من الأشربة المتعارفة، فتدلّ بمفهومها على أنّ غير المسكر من الشراب حلال، فتعارض بالعموم من وجه‏

 

[1] تهذيب الأحكام 9: 122، الحديث 526

[2] في الصفحة 554- 555

[3] في الصفحة 554 وما بعدها

[4] وسائل الشيعة 25: 325، الباب 15 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 2