بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

453

ما دامت نسبة انطباق جامع المسكر بما هو مفهوم على الفرد النادر وغيره بنحوٍ واحد.
وإن كان بلحاظ أنّ مناسبات الحكم والموضوع عرفاً تقتضي اختصاص الموضوع بما يكون معدّاً للشرب ففيه: أ نّا لا نسلّم وجود مثل هذه المناسبات في الارتكاز العرفي؛ لأنّ العرف لا يأبى بارتكازه عن كون الإسكار بنفسه نكتةً للنجاسة، سواء تعارف الشرب أوْ لا، ومعه لا موجب لتقييد الإطلاق.
وأمّا الثالثة فيرد عليها:
أوّلًا: أ نّه لو كانت طهارة المسكر غير المعتاد مفاد روايةٍ خاصةٍ مبتلاةٍ بالمعارض لأمكن أن يدّعى‏: أ نّه لا موجب لترجيح معارضها عليها، إذ لم يثبت موافقتها للعامّة، ولكنّ الواقع أنّ دليل طهارة مطلق المسكر دليل واحد، وكذلك دليل نجاسته، وبعد التعارض بينهما وإعمال المرجّح العلاجيّ في إسقاط دليل الطهارة لموافقته لعمل العامّة بحسب الفرض في جلّ مدلوله- وهو المسكر المتعارف- وتقديم دليل النجاسة عليه، لا معنى للاحتفاظ لدليل الطهارة بالحجّية على نحو التكافؤ، مع معارضته بلحاظ الفرد النادر خاصّةً وهو المسكر غير المتعارف؛ لأنّ السند واحد، والمفروض سقوطه بإعمال المرجّح العلاجي.
وثانياً: أ نّا لو افترضنا أنّ المسكر غير المتعارف بنفسه مورد لروايتين متعارضتين فكيف يتصوّر أنّ التقيّة تقتضي الإفتاء بطهارة الخمر، ولا تقتضي الإفتاء بطهارة سائر المسكرات؟!
إذ من الواضح أنّ الإفتاء بنجاسة أيّ مسكرٍ إفتاء بنجاسة الخمر؛ لعدم احتمال أسوئيّة غير الخمر، وعليه فنفس النكتة التي يفترض اقتضاؤها لحمل نصوص نفي النجاسة عن الخمر على التقية تقتضي أيضاً حمل نصوص نفي النجاسة عن غيره من المسكرات على التقية أيضاً.