بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

446

لو كان في كلام الإمام عليه السلام ما يدلّ على نفي الأمر المرتكز ولو بالإطلاق ومقدّمات الحكمة، إذ لا يصدق السكوت حينئذٍ، وإذا كان الإطلاق الحكميّ هادماً لهذه الدلالة عند الاتّصال، فهو مقدّم عليها في الحجّية عند الانفصال لو وقع التعارض بينهما.

وأمّا أخبار طهارة الخمر فهي على مرتبتين:

الاولى: ما دلّ بالصراحة العرفية على ذلك، كرواية عليّ بن رئاب‏[1]، ورواية ابن أبي سارة[2].

الثانية: ما دلّ على طهارة الخمر بالإطلاق، كرواية عليّ بن جعفر الواردة في ماء المطر الذي أصابه الخمر[3]، ورواية ابن بكير الواردة في مطلق المسكر[4].

وأمّا رواية عليّ بن جعفر الاخرى، الواردة في الصلاة في مكانٍ رُشَّ بالخمر إذا لم يوجد غيره‏[5]، فإن قيل بأنّ دلالتها على الطهارة بلحاظ إطلاق الترخيص فيها لفرض سعة الوقت، أو إمكان التجفيف كان حالها حال روايته في ماء المطر.

وإن قيل بأنّ دلالتها بظهور نفي البأس في نفي النجاسة كانت مرتبةً برأسها بين المرتبتين المذكورتين.

فعلى‏ الأوّل يتساقط الصريحان من الطائفتين، ويقيّد ما دلّ بالإطلاق على‏

 

[1] وسائل الشيعة 3: 472، الباب 38 من أبواب النجاسات، الحديث 14

[2] المصدر السابق: الحديث 10 و 12

[3] وسائل الشيعة 1: 145، الباب 6 من أبواب الماء المطلق، الحديث 2

[4] وسائل الشيعة 3: 471، الباب 38 من أبواب النجاسات، الحديث 11

[5] وسائل الشيعة 3: 455، الباب 30 من أبواب النجاسات، الحديث 7