بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

393

والُمجَبِّرة (1).
—————-
لأنّ هذا التوهّم مبنيّ على استظهار كونها في مقام جعل شرطٍ في الإسلام تعبّداً، لا في مقام بيان ما يؤدّي إلى الكفر من الاعتقادات، مع أ نّه محتمل إن لم يكن الأظهر.
فإن قيل: إنّ تقييد تلك الروايات بمن التزم بلوازم التجسيم يلزم منه إلغاء عنوان التشبيه والتجسيم، وكون المناط إنكار اللَّه تعالى.
كان الجواب على ذلك: أ نّه بعد كون الروايات في مقام بيان ما يكون سبباً للكفر فلا يلزم ممّا ذكرناه إلغاء العنوان؛ لأنّه هو السبب.
نعم، لو استفيد من الروايات أ نّها في مقام إنشاء الكفر تعبّداً على هذا العنوان لزم من التقييد المذكور إلغاؤه عن الموضوعية.
***
(1) المجبِّر إذا كان يعتقد بما يستتبعه الجبر من إنكار التكليف والعقاب فهو كافر بلا إشكال. وإن لم يعتقد بذلك إيماناً منه بإمكان صدور الظلم والقبيح من اللَّه تعالى فهو كافر أيضاً؛ لدخول العدل في المدلول الارتكازيّ للموضوع في عقد المستثنى من كلمة «التوحيد».
وإن أنكر لوازم الجبر لإنكار الحسن والقبح العقليّين فليس بكافر؛ لتوافر أركان الإسلام فيه.
ودعوى إثبات كفره: إمّا أن يكون بلحاظ كونه منكراً للضروري، بناءً على كون عدم الجبر من المعطيات الإسلامية بالضرورة. وإمّا بلحاظ الروايات الخاصّة المكفِّرة للمجبِّر. وكلاهما غير تامٍّ.
أمّا الأوّل فللمنع عن كون المسألة ضرورية، مع كلّ ما وقع من إجمال‏