وأمّا المجسِّمة (1).
—————-
واخرى برواية الفضيل، قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وعنده رجل، فلمّا قعدت قام الرجل فخرج، فقال عليه السلام لي: «يا فضيل، ما هذا عندك؟» فقلت: وما هو؟ قال: «حروري»، قلت: كافر؟ قال: «إيواللَّهِ مشرك»[1].
أمّا الأوّل فالاستدلال به موقوف على أن يكون المراد بالدين الإسلام، لا الطاعة. وهو ساقط سنداً على أيّ حال.
وأمّا الثاني فلا ينبغي أن يحمل على التطبيق الحقيقّي للعنوان على الخارجي؛ لوضوح أ نّه ليس مشركاً بالمعنى المنصرف من اللفظ. ولا على التطبيق التنزيليّ بلحاظ الآثار الشرعية؛ لأنّه لا يناسب اختيار الإمام لعنوان المشرك في مقام التنزيل، مع أنّ الآثار الشرعية مترتّبة عادةً على عنوان الكافر بما فيها النجاسة، بناءً على نجاسة طبيعيّ الكافر.
وليس للمشرك بعنوانه أحكام شرعية داخلة في محلّ ابتلاء الأفراد، لكي يحمل على التنزيل بلحاظها، وهذا يوجب ظهور سياق الكلام في كونه متّجهاً نحو إدانة الحروري وكونه كالكافر والمشرك من حيث البعد عن الحقيقة ورضا اللَّه تعالى.
***
(1) المجسِّم: تارةً يعتقد بالجسمية الاعتيادية بلوازمها: من النقص والحاجة والاضمحلال.
واخرى يعتقد بها بدون لوازمها.
[1] وسائل الشيعة 28: 356، الباب 10 من أبواب أحكام حدّ المرتدّ، الحديث 55