بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

391

وأمّا المجسِّمة (1).

—————-

واخرى برواية الفضيل، قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وعنده رجل، فلمّا قعدت قام الرجل فخرج، فقال عليه السلام لي: «يا فضيل، ما هذا عندك؟» فقلت: وما هو؟ قال: «حروري»، قلت: كافر؟ قال: «إي‏واللَّهِ مشرك»[1].

أمّا الأوّل فالاستدلال به موقوف على أن يكون المراد بالدين الإسلام، لا الطاعة. وهو ساقط سنداً على أيّ حال.

وأمّا الثاني فلا ينبغي أن يحمل على التطبيق الحقيقّي للعنوان على الخارجي؛ لوضوح أ نّه ليس مشركاً بالمعنى المنصرف من اللفظ. ولا على التطبيق التنزيليّ بلحاظ الآثار الشرعية؛ لأنّه لا يناسب اختيار الإمام لعنوان المشرك في مقام التنزيل، مع أنّ الآثار الشرعية مترتّبة عادةً على عنوان الكافر بما فيها النجاسة، بناءً على نجاسة طبيعيّ الكافر.

وليس للمشرك بعنوانه أحكام شرعية داخلة في محلّ ابتلاء الأفراد، لكي يحمل على التنزيل بلحاظها، وهذا يوجب ظهور سياق الكلام في كونه متّجهاً نحو إدانة الحروري وكونه كالكافر والمشرك من حيث البعد عن الحقيقة ورضا اللَّه تعالى.

***

(1) المجسِّم: تارةً يعتقد بالجسمية الاعتيادية بلوازمها: من النقص والحاجة والاضمحلال.

واخرى يعتقد بها بدون لوازمها.

 

[1] وسائل الشيعة 28: 356، الباب 10 من أبواب أحكام حدّ المرتدّ، الحديث 55