بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

39

خارجاً كالشاة. وإنّما البحث والإشكال في بول الحمار والبغل والخيل من ناحيتين:
إحداهما: من ناحية كونه بول ما لا يعتاد أكله.
والاخرى: من ناحية كونه بول هذه الأشياء بعناوينها التفصيلية.
أمّا الناحية الاولى: فيقع البحث عنها: تارةً بلحاظ مقتضي النجاسة، واخرى بلحاظ المانع. فهنا مقامان:
أمّا مقام المقتضي للنجاسة فهو يرتبط بكيفية فهم الروايات الدالّة على نجاسة بول ما لا يؤكل.
وتفصيل الكلام في ذلك: أنّ جملة «ما لا يؤكل لحمه»:
تارةً تُحمل على كون عدم الأكل بلحاظ الذوق العرفيّ ولو كان من ناحية استعماله في غرضٍ آخر، كالركوب مثلًا.
واخرى تُحمل على ما لا يجوز أكل لحمه شرعاً.
وثالثةً تُحمل على الجامع بينهما، أي مطلق وجود نكتةٍ لعدم الأكل، سواء كانت عرفيةً أو شرعية.
فعلى الأوّل والثالث يتمّ الإطلاق لدليل النجاسة لبول الحمار والبغل والخيل؛ لأنّها ممّا لا تؤكل بحسب الذوق العرفي.
وعلى الثاني لا يتمّ الإطلاق. والاحتمال الأوّل من هذه الاحتمالات غير واردٍ في نفسه، إذ لا يحتمل أن يكون عنوان «ما لا يؤكل» الوارد في لسان الشارع غير ناظرٍ إلى ذوقه هو، ولا يبعد دعوى أنّ مناسبات الحكم والموضوع العرفية تقتضي أنّ نكتة الحكم بالنجاسة هي الحزازة في لحم الحيوان التي تكون الحرمة كاشفةً عنها، لا مجرّد عدم المأكولية عرفاً ولو من جهة استعماله في غرض‏