القلانسيّ الذي وثّقه النجاشيّ‏[1] والشيخ‏[2]؛ لتعدّد خالد القلانسي، بشهادة ذكر الشيخ الطوسيّ في رجاله لثلاثة بهذا الاسم في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام‏[3]، واقتصار فهرستي الشيخ والنجاشيّ على خالد بن مادّ القلانسيّ وتوثيقه ليس قرينةً على وحدة العناوين الثلاثة؛ لاختصاص الفهرستين بالمصنفين خاصّة.

اللهمّ إلّاأن يدّعى‏ انصراف خالد القلانسيّ المطلق إلى المصنّف، وعلى أيّ حالٍ يكفي عدم ثبوت وثاقة عليّ بن معمر في سقوط الرواية.

ثمّ لو ثبتت نجاسة النواصب بدليلٍ مباشرٍ فقد يدّعى: أنّ ذلك يكون بنفسه دليلًا على كفرهم؛ لأنّ المسلم لا يحكم بنجاسته.

ويرد على ذلك:

أوّلًا: أ نّه لم يدلّ دليل اجتهاديّ لفظيّ على أنّ كلّ مسلمٍ طاهر ليتمسّك به لإثبات عدم الإسلام عند قيام الدليل على عدم الطهارة.

وثانياً: أ نّه من التمسّك بالإطلاق أو العموم في موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصّص.

الثاني: إثبات نجاستهم بملاك الكفر، وقد تقدّم‏[4] الإشكال في الكبرى؛ لعدم شمول دليل نجاسة الكافر لمنتحلي الإسلام.

وأمّا الصغرى: فإن بلغ بُغض الناصبيّ لأهل البيت عليهم السلام إلى درجةٍ يحمل معها ما يقطع، أو يحتمل صدوره من النبي صلى الله عليه و آله في حقّهم على الخطأ والهوى فهذا

 

[1] رجال النجاشي: 149، الرقم 388

[2] الفهرست: 122، الرقم 266، ولم نعثر على توثيق من الشيخ له

[3] راجع رجال الطوسي: 185 و 189، الرقم 1 و 69 و 72

[4] تقدّم في الصفحة 384