القلانسيّ الذي وثّقه النجاشيّ[1] والشيخ[2]؛ لتعدّد خالد القلانسي، بشهادة ذكر الشيخ الطوسيّ في رجاله لثلاثة بهذا الاسم في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام[3]، واقتصار فهرستي الشيخ والنجاشيّ على خالد بن مادّ القلانسيّ وتوثيقه ليس قرينةً على وحدة العناوين الثلاثة؛ لاختصاص الفهرستين بالمصنفين خاصّة.
اللهمّ إلّاأن يدّعى انصراف خالد القلانسيّ المطلق إلى المصنّف، وعلى أيّ حالٍ يكفي عدم ثبوت وثاقة عليّ بن معمر في سقوط الرواية.
ثمّ لو ثبتت نجاسة النواصب بدليلٍ مباشرٍ فقد يدّعى: أنّ ذلك يكون بنفسه دليلًا على كفرهم؛ لأنّ المسلم لا يحكم بنجاسته.
ويرد على ذلك:
أوّلًا: أ نّه لم يدلّ دليل اجتهاديّ لفظيّ على أنّ كلّ مسلمٍ طاهر ليتمسّك به لإثبات عدم الإسلام عند قيام الدليل على عدم الطهارة.
وثانياً: أ نّه من التمسّك بالإطلاق أو العموم في موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصّص.
الثاني: إثبات نجاستهم بملاك الكفر، وقد تقدّم[4] الإشكال في الكبرى؛ لعدم شمول دليل نجاسة الكافر لمنتحلي الإسلام.
وأمّا الصغرى: فإن بلغ بُغض الناصبيّ لأهل البيت عليهم السلام إلى درجةٍ يحمل معها ما يقطع، أو يحتمل صدوره من النبي صلى الله عليه و آله في حقّهم على الخطأ والهوى فهذا
[1] رجال النجاشي: 149، الرقم 388
[2] الفهرست: 122، الرقم 266، ولم نعثر على توثيق من الشيخ له
[3] راجع رجال الطوسي: 185 و 189، الرقم 1 و 69 و 72
[4] تقدّم في الصفحة 384