يكون لاحتمال الاختلاف في حكم رطوبات الفرج بين الجنب وغيرها. ولو سلّم الإطلاق فهو معارض بإطلاق ما دلّ على نجاسة المنيّ؛ لعدم حصول الاستحالة بمجرّد مكثه في فرج المرأة أو خروجه منه، ومع التساقط يرجع إلى استصحاب النجاسة.