النجاسات[1] والأطعمة[2]. وهناك صيغة وردت في التهذيب والفقيه مع وحدة الراوي والإمام عليه السلام والناقل عن الراوي، بنحوٍ يبعد تعدّد الرواية، وهي هذه:
سألته عن مؤاكلة اليهوديّ والنصرانيّ، قال: «إذا كان من طعامك فلا بأس». قال:
وسألته عن مؤاكلة المجوسيّ، فقال: «اذا توضّأ فلا بأس»[3].
والفارق بين الصيغتين: أ نّه في هذه الصيغة جعل كون الطعام للمسلم شرطاً لمؤاكلة اليهوديّ والنصرانيّ، وجعل الغَسل شرطاً لمؤاكلة المجوسيّ، بينما جعل مجموع الأمرين معاً شرطاً لمؤاكلة الجميع في صيغة الكافي.
وإذا لاحظنا صيغة الفقيه والتهذيب نجد أ نّه لم يؤمر فيها بالغَسل بالنسبة إلى اليهوديّ والنصرانيّ، فإن كان احتمال الفرق بينهما وبين المجوسيّ موجوداً لم يكن في الرواية بهذه الصيغة ما يقتضي أصالة النجاسة العَرَضية فيهما، وإن كان المرتكز عدم الفرق أمكن إسراء الأمر بالغسل المبيّن بالنسبة إلى المجوسيّ إليهما أيضاً، فيتّحد مفاد الصيغتين.
ولكن مع هذا قد يحمل الأمر بالغسل في صيغة التهذيب والفقيه على الاستحباب، باعتبار سكوت الإمام عليه السلام عنه في مقام الجواب على السؤال الأوّل، فإنّ تأخير مثل هذا البيان لتقيةٍ ونحوها وإن كان ممكناً غير أنّ التعرّض لذلك في جواب السؤال الثاني يكشف عادةً عن عدم وجود نكتةٍ للتأخير من هذا
[1] وسائل الشيعة 3: 497، الباب 54 من أبواب النجاسات، الحديث 1
[2] تقدّم تخريجها في الصفحة 343
[3] تهذيب الأحكام 9: 88، الحديث 373. من لا يحضره الفقيه 3: 348، الحديث 4222، وعنهما في وسائل الشيعة 24: 209، الباب 53 من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث 4 وذيله