بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

344

وإن كان قد يلحظ فيه نفي الحرمة النفسية لهذا العنوان دون تعرّضٍ لنفي محذور النجاسة الذي يحصل في بعض حالات المؤاكلة فيكون الترخيص جهتياً، ولكنّ التقييد بكونه من طعام المسلم قرينةٌ على أ نّه ترخيص فعليّ لوحظ فيه دفع محذور النجاسة أيضاً.

ولا يمكن أن يقيّد الترخيص في المؤاكلة بغير المؤاكلة في قصعةٍ واحدةٍ مع الرطوبة بقرينة دليل نجاسة الكافر؛ لأنّ لازم ذلك أن تكون إناطة جواز المؤاكلة بوضوء الكافر إناطةً تعبّديّةً محضة، وهو خلاف المنساق من الدليل عرفاً، الظاهر في الحمل على أمرٍ مرتكزٍ عرفي، وهو المنع عن محذور السراية.

وقد يستدلّ بهذه الرواية على أصالة النجاسة العَرَضية في الكافر، بلحاظ إناطة جواز مؤاكلة الكافر بغسل يديه، فإنّ هذا كما يكشف عن الطهارة الذاتية يقتضي بإطلاقه أصالة النجاسة العَرَضية، وبهذا يمكن أن يقيّد إطلاق الروايات السابقة- الدالّة على النهي عن سؤر الكافر، والأمر باجتنابه والغسل منه- بما إذا لم يعلم عدم نجاسته العرضية.

ويرد على هذا:

أوّلًا: أنّ ما يدلّ على النجاسة من الروايات السابقة ظاهر في بيان النجاسة الواقعية، بمقتضى عدم أخذ الشكّ في الموضوع، فتقييده بصورة الشكّ ينافي ظهور الخطاب في الواقعية، فلا موجب لتقديم هذا النحو من الجمع على الجمع بحمل الأمر بالاجتناب والغسل في روايات النجاسة على الاستحباب مع حفظ واقعية كلا الخطابين.

وثانياً: أنّ المتن الموجود في حديث العيص متهافت؛ لأنّ الصيغة المتقدّمة للمتن هي صيغة كتاب الكافي‏[1]، وقد نقلها صاحب الوسائل في بَابَي‏

 

[1] الكافي 6: 263، الحديث 3