خصوصاً الخفّاش، وخصوصاً بوله (1).
————–
(1) البحث عن خرء الخفّاش وبوله يقع: تارةً بلحاظ دليل نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه، باعتبار كونه من الحيوان محرّم الأكل. واخرى بلحاظ دليل طهارة بول الطير باعتبار كونه طائراً. وثالثةً بلحاظ الروايات الخاصّة. فالكلام في مقامات.
أمّا المقام الأوّل فقد يقال فيه: إنّ دليل «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل» شامل لبول الخفافيش أيضاً، فلابدّ من الحكم بنجاسته لولا الدليل المخصّص، وأمّا خرؤه فشمول الدليل له مبنيّ على الملازمة المتقدّمة.
إلّاأنّ هذا الإطلاق يمكن منعه بأحد وجهين:
الأوّل: ما أفاده السيّد الاستاذ[1]– دام ظلّه- من أنّ الخفّاش ممّا لا نفس سائلة له- على ما شهد بذلك جماعة- فيحكم بطهارة بوله وخرئه من باب أ نّه لا نفس له. ولو فرض الشكّ في كونه كذلك كفى ذلك أيضاً في عدم إمكان التمسّك بعموم النجاسة؛ لكون الشبهة مصداقيةً بالنسبة إليه، فتجري أصالة الطهارة، أو استصحاب عدم كونه ذا النفس، بناءً على جريانه في الأعدام الأزلية.
وهذا الوجه موقوف على تمامية كبرى طهارة بول وخرء ما لا نفس له، وهي غير تامّةٍ على ما يأتي[2] إن شاء اللَّه تعالى.
[1] التنقيح 1: 453
[2] في الصفحة 48 وما بعدها