بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

311

الإجماع في نفسها.

وقد أشرنا سابقاً[1] إلى أنّ منشأ الوثوق بإجماع المتقدّمين على المحقّق رحمه الله واتّفاقهم على النجاسة مجموع امورٍ ثلاثة، وهي: استفاضة نقل الإجماع، وعدم نقل الخلاف، والعبارات التي يمكننا تحصيلها مباشرةً من أقوال المتقدمين ممّا يدلّ على الإفتاء بالنجاسة.

أمّا نقل الإجماع في كلمات العلماء المتقدّمين على المحقّق الحلّي، الذي تحفّظ في المعتبر من دعوى الإجماع في غير المشرك فقد وجد في جملةٍ من كلماتهم قدّس اللَّه أسرارهم.

فمنها: عبارة السيّد المرتضى قدس سره في الانتصار، حيث ذكر: أنّ ممّا تفرّدت به الإمامية القول بنجاسة سؤر اليهوديّ والنصرانيّ وكلّ كافر، وخالف جميع الفقهاء في ذلك‏[2].

والتتبّع في كتاب الانتصار يكشف عن أ نّه لا يقصد بالإجماع- حين يدّعيه- ما نريده من الاتّفاق. فقد ادّعى‏ الإجماع في مسائل تشتمل على خلافٍ واضح، كدعواه الإجماع على انفعال البئر[3]، مع مخالفة العمانيّ وابن الغضائريّ وجملةٍ من العلماء[4]، وكدعواه الإجماع على اشتراط إسلام الذابح‏[5]، وغير ذلك.

ومنها: عبارته أيضاً في شرح الناصريات، والمتن لجدّه الامّي.

 

[1] راجع الصفحة 304

[2] الانتصار: 88

[3] الانتصار: 89

[4] راجع مختلف الشيعة 1: 187

[5] الانتصار: 403