مسألة (14): الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم يَستحِلْ وصدق عليه الدم نجس.
فلو انمزق الجلد ووصل الماء إليه تنجّس، ويشكل معه الوضوء أو الغسل، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج، ومعه يجب أن يجعل عليه شيئاً مثل الجبيرة، فيتوضّأ أو يغتسل (1). هذا إذا علم أ نّه دم منجمد.
وإن احتمل كونه لحماً صار كالدم من جهة الرضّ- كما قد يكون ذلك غالباً- فهو طاهر.
—————-
وأمّا الدم الخارجيّ المستهلك في ماء الريق فحيث إنّ ملاقاته لماء الريق من ملاقاة الخارجيّ للباطنيّ فقد يكون منجِّساً له، ومعه لا يفيد استهلاكه في ارتفاع المحذور، ولهذا احتاط الماتن في هذا الفرض. والصحيح عدم شمول دليل الانفعال لذلك.
***
(1) بل قد يقال بتعيّن التيمّم عليه؛ لأنّ دليل الجبيرة لا يشمل جميع موارد تعذّر غسل العضو ولو لم يكن جرح أو قرح، على ما يأتي تفصيله وتحقيقه في محلّه إن شاء اللَّه تعالى.