بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

274

مسألة (14): الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم يَستحِلْ وصدق عليه الدم نجس.
فلو انمزق الجلد ووصل الماء إليه تنجّس، ويشكل معه الوضوء أو الغسل، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج، ومعه يجب أن يجعل عليه شيئاً مثل الجبيرة، فيتوضّأ أو يغتسل (1). هذا إذا علم أ نّه دم منجمد.
وإن احتمل كونه لحماً صار كالدم من جهة الرضّ- كما قد يكون ذلك غالباً- فهو طاهر.
—————-
وأمّا الدم الخارجيّ المستهلك في ماء الريق فحيث إنّ ملاقاته لماء الريق من ملاقاة الخارجيّ للباطنيّ فقد يكون منجِّساً له، ومعه لا يفيد استهلاكه في ارتفاع المحذور، ولهذا احتاط الماتن في هذا الفرض. والصحيح عدم شمول دليل الانفعال لذلك.
***
(1) بل قد يقال بتعيّن التيمّم عليه؛ لأنّ دليل الجبيرة لا يشمل جميع موارد تعذّر غسل العضو ولو لم يكن جرح أو قرح، على ما يأتي تفصيله وتحقيقه في محلّه إن شاء اللَّه تعالى.