مسألة (12): إذا غرز إبرةً أو أدخل سكّيناً في بدنه أو بدن حيوانٍ: فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر، وإن علم ملاقاته لكنّه خرج نظيفاً فالأحوط الاجتناب عنه (1).
مسألة (13): إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته، بل جواز بلعه.
نعم، لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك فالأحوط الاجتناب عنه. والأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها (2).
————–
(1) إن لم يعلم الملاقاة للدم في الباطن فهو طاهر بلا إشكال، ولو لاستصحاب عدم ملاقاته للدم. ولا تضرّ ملاقاته لِمَا هو ملاقٍ للدم؛ لأنّ الملاقي الداخليّ للدم لا يتنجّس به، كما هو واضح.
وأمّا مع الجزم بالملاقاة للدم: فإن خرج الشيء ملوّثاً فلا إشكال في النجاسة، وإلّا فهو من ملاقاة الشيء الخارجيّ للدم الداخليّ في الداخل، وكونها منجّسةً محلّ الكلام، وإن كان الأقرب العدم؛ لعدم الدليل على نجاسة الدم في الداخل، وعدم إطلاقٍ في دليل السراية لمثل هذه الملاقاة لو فرضت نجاسته في نفسه.
(2) ليس وجه الفرق في نظره قدس سره طهارة الدم الأوّل، وإلّا لَمَا قيِّد الفرع الأوّل بالاستهلاك، فكأ نّه يعترف بنجاسة الدم الخارج من الأسنان: إمّا لإطلاقٍ في دليل نجاسة الدم، أو للدخول في القدر المتيقّن، وهو المسفوح باعتبار انقطاعه عن أصله.
بيد أنّ هذا الدم لا ينجّس ماء الريق؛ لأنّ الباطنيّ لا ينجّس الباطني، فاذا استهلك فيه لم يبقَ محذور في بلع ماء الريق.