بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

233

كما يناسبه كونه تلميذاً لابن أبي عمير.

وأمّا الثالث فذِكْرُ الشيخ الطوسيّ له في رجاله‏[1]: تارةً من أصحاب الرضا واخرى‏ من أصحاب الجواد ليس قرينةً على التعدّد؛ لأنّ طريقة الشيخ في رجاله هي: أ نّه إذا كان شخص من أصحاب إمامين أو ثلاثةٍ ذكره عدّة مرّاتٍ- بترتيب الأئمّة عليهم السلام- في أصحاب كلّ إمامٍ هو من أصحابه، ويلاحظ أنّ الشيخ عادةً يذكر الشخص لأول مرّةٍ بعنوانٍ تفصيلي، وعند التكرار في إمام بعده يذكره إجمالًا، وهكذا صنع في المقام، إذ ذكره في أصحاب الرضا بعنوان عليّ بن الحكم بن الزبير مولى النخع كوفي، وفي أصحاب الجواد بعنوان عليّ بن الحكم.

ونبدأ الآن بذكر قرائن تتّجه إلى إبطال تكثّر عليّ بن الحكم على النحو المضرِّ بالاستدلال. ولا يلزم بهذا الصدد إثبات وحدة الجميع، بل من جملة الأساليب النافعة إثبات رجوع الأوّلَين إلى أحد الأخيرين اللذين ثبتت وثاقتهما.

القرينة الاولى‏: مجي‏ء عليّ بن الحكم مطلقاً وبلا تقييدٍ في الكثرة من الروايات والطرق التي وقع فيها، فلو كان متعدّداً لكان من البعيد أن يلتزم كلّ اولئك الرواة بالإطلاق في مقام التعبير عنه، فيستقرب فرض الوحدة، أو فرض الانصراف غير المحوج إلى التقييد مع التعدّد أيضاً. ومن الواضح بُعد افتراض الانصراف عن عليّ بن الحكم الكوفيّ الثقة، الذي له كتاب ورواه جماعة عنه، وللشيخ طريق إليه.

القرينة الثانية: أنّ الثالث- وهو عليّ بن الحكم الكوفيّ الثقة الذي ذكره الشيخ في فهرسته- لو كان غير عليّ بن الحكم الذي ذكره النجاشيّ في فهرسته‏

 

[1] راجع رجال الطوسي: 382، الرقم 30، و 403، الرقم 12