الإمام عليه السلام على بيان الحكم الظاهريّ في الشبهة الموضوعية، وتكون الرواية على ذلك أجنبيةً عن محلّ الكلام.
ولكنّ الظاهر عدم وجاهة هذا الجواب؛ لظهور كلام الإمام عليه السلام وكلام السائل معاً في الشبهة الحكمية.
أمّا كلام الإمام فلأ نّه أناط الحكم بكون الشيء ممّا يستبين أو لا يستبين، وهذا ظاهر في ملاحظة الاستبانة بما هي صفة وتقدير للشيء نفسه، لا بما هي صفة للمكلّف من حيث إنّه قد يعلم أو يشكّ، فهو من قبيل قوله تعالى: «حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ»[1].
وأمّا كلام السائل فهو وإن لم يفرض إلّاإصابة الدم للإناء، غير أنّ قوله عقيب ذلك: «هل يصلح الوضوء منه» مع ظهور السياق في أنّ مرجع الضمير المجرور هو نفس ما أصاب الدم يوجب ظهور الإناء في ماء الإناء، فيكون السؤال عن إصابة الدم لماء الإناء.
والصحيح في المناقشة: أنّ غاية ما يثبت بجواب الإمام عليه السلام هو نفي البأس عن الماء القليل الملاقي مع قدرٍ ضئيلٍ من الدم لا يستبين في الماء. والنتيجة كما يمكن أن تكون بسبب طهارة الدم القليل كذلك يمكن أن تكون من جهة عدم تأثيره في انفعال الماء، ولا معيِّن لإحدى الحيثيّتين قبال الاخرى إن لم ندَّعِ تعيّن الثانية، باعتبار ما تقدّم من أنّ الكمّية لا دخل لها عرفاً في قذارة القذر، وإنّما يتعقّلالعرف دخلها في آثاره وأحكامه.
وقد يقال: بأنّ احتمال كون الملاك في الرواية عدم انفعال الماء القليل منفيّ بأدلّة انفعال الماء القليل، ولكنّ الصحيح: أنّ الرواية إذا بني على حجّيتها فهي
[1] البقرة: 187