بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

215

قليلًا كان أو كثيراً (1).

————–

(1) إمّا تمسّكاً بإطلاق رواية عمّار لو قيل بالإطلاق فيها لكلّ دم.

وإمّا باعتبار عدم الفرق عرفاً بين القليل والكثير من حيث النجاسة وإن كان يحتمل الفرق في الآثار، فالقلّة في الكمِّ قلّة في النجس، لا في النجاسة. وبضمّ هذا الارتكاز إلى‏ ما دلّ على نجاسة الدم من الروايات التي لا إطلاق لفظيّ لها يستفاد إطلاق النجاسة عرفاً للقليل أيضاً.

وإمّا باعتبار كون الدم القليل مورداً لبعض روايات النجاسة، كما في ما دلّ على نجاسة الدم على منقار الطير فإنّه من القليل عادةً، أو ما ورد من النزح فيما لو وقع قطرات من الدم في البئر، أو ما امر فيه بالغسل من الدم أقلّ من الدرهم مع العفو عنه في الصلاة.

نعم، لو فرض الدم قليلًا إلى درجةٍ بحيث لا يكاد يُرى‏ بالعين المجرّدة لخرج بذلك عن صدق مفهوم الدم عليه عرفاً، فلا يكون نجساً؛ باعتبار عدم انطباق عنوان الدم عليه، فإنّ للكمِّ والمقدار دخلًا في صدق المفهوم عرفاً.

فالصحيح وفاقاً للسيّد الماتن قدس سره عدم التفصيل في ما يطلق عليه اسم الدم بين قليله وكثيره.

غير أنّ هنا أقوالًا تتّجه إلى التفصيل بين الدم القليل والدم الكثير لابدّ من استعراضها:

القول الأوّل: ما نسب إلى الشيخ‏[1] قدس سره من التفصيل بين ما يدركه الطرف‏

 

[1] نسبه في مدارك الأحكام 1: 139، وراجع المبسوط في فقه الإماميّة 1: 7، والاستبصار 1: 23، ذيل الحديث 57