ولو فرض أنّ التنظيف اريد منه ما يعمّ غير الغسل أيضا فغايته: دلالتها على كفاية غير الغسل في التطهير، مع الدلالة على أصل نجاسة الدم، ولزوم التطهير منها.
ومن الروايات: رواية أبي حمزة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «إن أدخلت يدك في أنفك وأنت تصلِّي فوجدت دماً سائلًا ليس برعافٍ ففُتَّه بيدك»[1].
فإنّها دلّت على كفاية الفَتِّ، وعدم لزوم الغسل.
إلّاأنّ الرواية لا يخلو متنها من تشويش؛ لأنّ الفَتَّ الذي أمر به فيها لا يكون إلّافي الدم الجامد، مع أ نّه قيَّد الدم بأ نّه وجد سائلًا، فالمظنون أنّ الأصل: «وجدته غير سائل»، ومعه لا تكون هناك سراية كي يجب الغسل.
مضافاً إلى أ نّها واردة بلحاظ حال الصلاة، فتكون من أدلّة عدم ناقضيّته في الصلاة، فتحمل على الأقلّ من درهم.
ومن جملة الروايات أيضاً: رواية عمّار الساباطي: سألته عن الدُمَّل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة؟ قال: «يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض، ولا يقطع الصلاة»[2].
وتقريب دلالتها: أ نّها تشمل بإطلاقها أو ظهورها ما إذا كان في الدُمَّل[3] دم، وقد حكم بكفاية مسح اليد الملاقية معها بالحائط، فيكون كاشفاً عن عدم نجاسته.
[1] وسائل الشيعة 7: 242، الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 13
[2] وسائل الشيعة 3: 435، الباب 22 من أبواب النجاسات، الحديث 8
[3] الدُمَّل: واحد دماميل: القروح. والدُمَّل: الخُراج. لسان العرب، ومجمع البحرين( مادّةدَمَل)