بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

213

ولو فرض أنّ التنظيف اريد منه ما يعمّ غير الغسل أيضا فغايته: دلالتها على كفاية غير الغسل في التطهير، مع الدلالة على أصل نجاسة الدم، ولزوم التطهير منها.

ومن الروايات: رواية أبي حمزة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «إن أدخلت يدك في أنفك وأنت تصلِّي فوجدت دماً سائلًا ليس برعافٍ ففُتَّه بيدك»[1].

فإنّها دلّت على كفاية الفَتِّ، وعدم لزوم الغسل.

إلّاأنّ الرواية لا يخلو متنها من تشويش؛ لأنّ الفَتَّ الذي أمر به فيها لا يكون إلّافي الدم الجامد، مع أ نّه قيَّد الدم بأ نّه وجد سائلًا، فالمظنون أنّ الأصل: «وجدته غير سائل»، ومعه لا تكون هناك سراية كي يجب الغسل.

مضافاً إلى أ نّها واردة بلحاظ حال الصلاة، فتكون من أدلّة عدم ناقضيّته في الصلاة، فتحمل على الأقلّ من درهم.

ومن جملة الروايات أيضاً: رواية عمّار الساباطي: سألته عن الدُمَّل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة؟ قال: «يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض، ولا يقطع الصلاة»[2].

وتقريب دلالتها: أ نّها تشمل بإطلاقها أو ظهورها ما إذا كان في الدُمَّل‏[3] دم، وقد حكم بكفاية مسح اليد الملاقية معها بالحائط، فيكون كاشفاً عن عدم نجاسته.

 

[1] وسائل الشيعة 7: 242، الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 13

[2] وسائل الشيعة 3: 435، الباب 22 من أبواب النجاسات، الحديث 8

[3] الدُمَّل: واحد دماميل: القروح. والدُمَّل: الخُراج. لسان العرب، ومجمع البحرين( مادّةدَمَل)