بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

21

إنساناً أو غيره (1).
————–
الإطلاق.
ويرد عليه: أنّ الحمل على المثالية لا يقتضي أكثر من ملاحظة جامعٍ عرفيّ بين العناوين الثلاثة، وهذا لا يعيَّن تقديره بنحوٍ من السعة بحيث يشمل الطير- مثلًا- أو السمك ليكون مطلقاً فوقياً يرجع إليه في موارد الشكّ.
هذا، مضافاً إلى النكتة التي أشرنا إليها سابقاً، وهي كون النظر متّجهاً إلى حكمٍ آخر مترتّبٍ على النجاسة، وهو بطلان الصلاة مع الجهل، فحيثية السؤال أنّ ما يبطل الصلاة مع العلم هل يبطلها مع الجهل، أوْ لا؟
وكلّما كان هناك حكمان طوليّان- من قبيل نجاسة العذرة وانفعال الماء بالنجس منها، أو نجاسة العذرة ومانعية نجاستها في حقّ المصلّي الجاهل بوجودها- وكان النظر إلى استطلاع حال الحكم الثاني وحدوده كان للرواية بقرينة هذا النظر ظهور في الفراغ عن أصل الحكم الأوّل وافتراضه، فلا يتمسّك بإطلاقها من ناحيته.
وهكذا يتبيّن: أ نّه لا يوجد ما يصلح أن يكون مرجعاً للحكم بالنجاسة إلّا في البول من الحيوان غير المأكول خاصّةً. وأمّا في غير ذلك من البول والخرء فلابدّ فيه من ملاحظة الأدلّة الخاصّة في كلّ مورد، فإن ثبت بها النجاسة فهو، وإلّا كان المرجع قاعدة الطهارة أو غيرها من الاصول المؤمِّنة.
***
(1) لا إشكال في أنّ بول الإنسان هو القدر المتيقّن من أدلّة نجاسة البول، إلّا أ نّه ربّما يقع الإشكال في بول الصبيّ قبل أن يطعم، حيث نسب إلى الإسكافي‏