بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

20

بحيث تكون إرادتها من اللفظ من باب إرادة معنى اللفظ منه، لا من باب التقييد-:

أنّ الرواية ناظرة سؤالًا وجواباً إلى تحقيق حال انفعال الماء وعدمه، وليست في مقام البيان من ناحية نجاسة العذرة ليتمسّك بإطلاق جواب الإمام عليه السلام من هذه الجهة.

ومنه يظهر الحال في مثل رواية موسى بن القاسم، عن عليّ بن محمد عليهما السلام- في حديثٍ- قال: سألته عن الفأرة والدجاجة والحمام وأشباهها تطأ العذرة، ثمّ تطأ الثوب أيغسل؟ قال: «إن كان استبان من أثره شي‏ء فاغسله، وإلّا فلا»[1].

فإنّه مضافاً إلى المناقشة في إطلاق كلمة «العذرة» في نفسها يلاحظ ظهور الرواية في النظر إلى حيثية قابلية الحيوان لنقل النجاسة إلى الثوب، وهذا يعني أنّ أصل النجاسة للعذرة مفروغ عنه، فلا يمكن التمسّك بإطلاق الجواب لإثبات نجاسة مطلق العذرة.

الخامس: رواية عبد الرحمان بن أبي عبد اللَّه قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يصلّي وفي ثوبه عذرة من إنسانٍ أو سِنَّور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال:

«إن كان لم يعلم فلا يعيد»[2].

بدعوى: أنّ الترديد بين الإنسان والسِنَّور والكلب قرينة عرفاً على أنّ هذه العناوين مجرّد أمثلة، وأنّ المقصود جنس العذرة بمعناها العامّ الشامل لمدفوع الإنسان وغيره، وبعد حمل العناوين المذكورة على المثالية يثبت‏

 

[1] وسائل الشيعة 3: 467، الباب 37 من أبواب النجاسات، الحديث 3

[2] وسائل الشيعة 3: 475، الباب 40 من أبواب النجاسات، الحديث 5