بحيث تكون إرادتها من اللفظ من باب إرادة معنى اللفظ منه، لا من باب التقييد-:
أنّ الرواية ناظرة سؤالًا وجواباً إلى تحقيق حال انفعال الماء وعدمه، وليست في مقام البيان من ناحية نجاسة العذرة ليتمسّك بإطلاق جواب الإمام عليه السلام من هذه الجهة.
ومنه يظهر الحال في مثل رواية موسى بن القاسم، عن عليّ بن محمد عليهما السلام- في حديثٍ- قال: سألته عن الفأرة والدجاجة والحمام وأشباهها تطأ العذرة، ثمّ تطأ الثوب أيغسل؟ قال: «إن كان استبان من أثره شيء فاغسله، وإلّا فلا»[1].
فإنّه مضافاً إلى المناقشة في إطلاق كلمة «العذرة» في نفسها يلاحظ ظهور الرواية في النظر إلى حيثية قابلية الحيوان لنقل النجاسة إلى الثوب، وهذا يعني أنّ أصل النجاسة للعذرة مفروغ عنه، فلا يمكن التمسّك بإطلاق الجواب لإثبات نجاسة مطلق العذرة.
الخامس: رواية عبد الرحمان بن أبي عبد اللَّه قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يصلّي وفي ثوبه عذرة من إنسانٍ أو سِنَّور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال:
«إن كان لم يعلم فلا يعيد»[2].
بدعوى: أنّ الترديد بين الإنسان والسِنَّور والكلب قرينة عرفاً على أنّ هذه العناوين مجرّد أمثلة، وأنّ المقصود جنس العذرة بمعناها العامّ الشامل لمدفوع الإنسان وغيره، وبعد حمل العناوين المذكورة على المثالية يثبت
[1] وسائل الشيعة 3: 467، الباب 37 من أبواب النجاسات، الحديث 3
[2] وسائل الشيعة 3: 475، الباب 40 من أبواب النجاسات، الحديث 5