بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

201

مسألة (18): الجلد المطروح إن لم يعلم أ نّه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره- كالسمك مثلًا- محكوم بالطهارة (1).

مسألة (19): يحرم بيع الميتة (2)، لكنّ الأقوى جواز الانتفاع في ما لا يشترط فيه الطهارة.

————–

لم يمكن إثبات النجاسة بملاك الكفر.

وهذا التقريب صحيح لولا بطلان مبناه، حيث تقدّم‏[1] في أبحاث الميتة طهارة ما لا تحلّه الحياة من الأجزاء، ومنها العظم.

الثالث: أن يقال: إنّ العظم يعلم بأ نّه لاقى‏ مع الرطوبة الأجزاء التي تحلّها الحياة من بدن ذي العظم، وهذا يكفي في الحكم بنجاسته ولو عَرَضاً، ولا مطهّر إلّا الغسل الواقع على المسلم، والمفروض نفي إسلام ذي العظم بالاستصحاب، ومعه لا مجال لقاعدة الطهارة.

ويرد عليه: أنّ النجاسة العَرَضية للعظم معلومة العدم فعلًا؛ لأنّ ذا العظم إن كان كافراً فالعظم نجس ذاتاً، وإلّا فهو طاهر فعلًا؛ لوقوع الغسل المطهّر عليه فلا يمكن إثبات النجاسة العرضية له بالتعبّد الاستصحابي.

***

(1) قد تقدّم البحث عن هذا الفرع في فروض الشكّ في كون الحيوان ممّا له نفس أم لا[2].

(2) الصحيح هو جواز بيعها، حيث تكون لها فائدة محلّلة عقلائية؛ لأن‏

 

[1] راجع الصفحة 111

[2] تقدّم في الصفحة 161 وما بعدها