يكون قرينةً على تقييد إطلاقها، والمنع عن شمولها لهذه الحالة؛ لوضوح عدم الأمارية فيها ليد المسلم رأساً.
ولو جاز ترتيب الآثار على يد المسلم في هذه الحالة لأمكن لكلِّ شخصٍ أن يتسلّم المشكوك تذكيته من الكافر ابتداءً، ثمّ يسلّمه إلى المسلم، وبعد ذلك يتسلّمه منه. أو يكلّف المسلم بأن يأخذ المشكوك من الكافر ثمّ يتسلّمه منه.
ومن الواضح أنّ الارتكاز العرفيّ- المحكّم في فهم روايات الباب- يأبى عن التفكيك بين أن يأخذه المسلم مباشرةً من الكافر، أو أن يكلّف مسلماً آخر بأخذه وهو يأخذه منه.
الأمر الرابع: أنّ أمارية يد المسلم تشمل غير المؤمن أيضاً ممّن يستحلّ الجلود بالدبغ ويعتبره ذكاةً لها أيضاً.
وقد يستشكل في ذلك: تارةً بدعوى قصور الروايات عن الشمول؛ لأن المستحلّ لا كاشفية ليده عن التذكية المطلوبة، وهي ظاهرة في اعتبار اليد من باب الكاشفية. واخرى بدعوى وجود المقيّد لإطلاقها.
أمّا الدعوى الاولى فيدفعها: أنّ كون الغالب في سوق المسلمين وقتئذٍ المسلم المستحلّ وندرة المؤمن قرينةٌ عرفاً على شمول إطلاق الروايات له، ولكن لا بمعنى إسقاط ظهورها في الكاشفية رأساً، بل بمعنى إعمال عنايةٍ في مقام تطبيق الكاشف على هذا المورد.
وأمّا الدعوى الثانية فتتمثّل في روايتين:
الاولى: رواية أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الصلاة في الفراء؟ فقال: كان عليّ بن الحسين عليهما السلام رجلًا صرداً لا يدفئه فراء الحجاز؛ لأنّ دباغها بالقرظ، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى ممّا قبلكم بالفرو فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه، فكان يسأل عن ذلك؟ فقال: «إن