بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

155

فتثبت التذكية قبال احتمال الموت، وإن لم تثبت التذكية في قبال الحياة، كما هو واضح.

وأمّا على تقدير عدم وجود أمارةٍ في المقام من قبيل اليد والسوق فلابدّ من الرجوع إلى الأصل.

فنقول: تارةً يفرض أنّ الحكم بنجاسة المتّخذ من الميتة باعتباره بنفسه ميتةً، حيث يصدق عنوان الميتة والمذكّى على جزء الحيوان أيضاً بلحاظ الحياة الضمنية فيه.

واخرى يفرض أنّ ذلك باعتباره بنفسه غير مذكّى، كما لو ارجع الضمير في قوله: «إذا كان ذكيّاً» إلى الفأرة نفسها.

وثالثة باعتبار كون الحيوان المتّخذ منه غير مذكّى، كما لو ارجع الضمير إلى الحيوان لا الفأرة، أو باعتبار كون ذلك الحيوان ميتةً.

فعلى الأوّل لا إشكال في جريان استصحاب عدم كون المشكوك ميتة، باعتبارها عنواناً وجودياً.

وعلى الثاني يجري استصحاب عدم التذكية في المشكوك، بناءً على جريانه لإثبات آثار عدم التذكية- وسوف يأتي‏[1] تحقيق ذلك- فتثبت النجاسة حينئذٍ.

ولا فرق في حكم هذين الفرضين بين ما إذا علم اتّخاذه من حيوانٍ وشكّ في كونه ميتةً أم لا، وبين ما إذا شكّ في أخذه من الحيوان المعلوم كونه ميتةً أو من غيره.

وعلى الثالث لابدّ من إجراء الأصل في الحيوان المتّخذ منه الفأرة؛

 

[1] في الصفحة 165 وما بعدها