فتثبت التذكية قبال احتمال الموت، وإن لم تثبت التذكية في قبال الحياة، كما هو واضح.

وأمّا على تقدير عدم وجود أمارةٍ في المقام من قبيل اليد والسوق فلابدّ من الرجوع إلى الأصل.

فنقول: تارةً يفرض أنّ الحكم بنجاسة المتّخذ من الميتة باعتباره بنفسه ميتةً، حيث يصدق عنوان الميتة والمذكّى على جزء الحيوان أيضاً بلحاظ الحياة الضمنية فيه.

واخرى يفرض أنّ ذلك باعتباره بنفسه غير مذكّى، كما لو ارجع الضمير في قوله: «إذا كان ذكيّاً» إلى الفأرة نفسها.

وثالثة باعتبار كون الحيوان المتّخذ منه غير مذكّى، كما لو ارجع الضمير إلى الحيوان لا الفأرة، أو باعتبار كون ذلك الحيوان ميتةً.

فعلى الأوّل لا إشكال في جريان استصحاب عدم كون المشكوك ميتة، باعتبارها عنواناً وجودياً.

وعلى الثاني يجري استصحاب عدم التذكية في المشكوك، بناءً على جريانه لإثبات آثار عدم التذكية- وسوف يأتي‏[1] تحقيق ذلك- فتثبت النجاسة حينئذٍ.

ولا فرق في حكم هذين الفرضين بين ما إذا علم اتّخاذه من حيوانٍ وشكّ في كونه ميتةً أم لا، وبين ما إذا شكّ في أخذه من الحيوان المعلوم كونه ميتةً أو من غيره.

وعلى الثالث لابدّ من إجراء الأصل في الحيوان المتّخذ منه الفأرة؛

 

[1] في الصفحة 165 وما بعدها