بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

117

والصوف والريش كلّ ذلك نابت لا يكون ميّتاً»[1].

وقد أرسلها الكلينيّ عن صفوان، غير أ نّه ورد فيها عنوان أنّ «كلّ نابتٍ لا يكون ميتاً»[2]، وهو أظهر في الدلالة على الضابط العامّ وهو: أنّ «كلّ نابتٍ ليس بميتة» ممّا ورد في نقل الشيخ، إذ قد يمنع دلالته على ذلك حيث لم ينفِ الميتة عن كلّ نابت، وإنّما نفى عن العناوين المذكورة.

إلّاأنّ الصحيح: استفادة العموم منه أيضاً بحسب المتفاهم العرفي، حيث يفهم منه أنّ النابتيّة هي علّة الحكم عليها بأ نّها ليست بميتة.

الجهة الثانية: في الروايات التي قد يستدلّ بها على النجاسة، فمن تلك الروايات: رواية الحلبيّ، قال: سألته عليه السلام عن الثنية تنفصم وتسقط، أيصلح أن تجعل مكانها سِنّ شاة؟ قال: «إن شاء فليضع مكانها سِنّاً بعد أن تكون ذكيّة»[3].

فقد اشترط عدم كون السِنّ من الميتة، فلو كان السِنّ من الميتة طاهراً لَما وجد مبرر لهذا الاشتراط.

ويرد عليه: أنّ الاشتراط ليس له ظهور في كونه ناظراً إلى ناحية النجاسة، فلعلّه بلحاظ وجود حزازةٍ في الانتفاع بسنّ الميتة، أو حزازة في الصلاة معه، ولا يكفي ذلك لإثبات النجاسة.

 

[1] تهذيب الأحكام 9: 78، الحديث 332. وسائل الشيعة 24: 183، الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث 12

[2] الكافي 6: 258، الحديث 3. وسائل الشيعة 3: 514، الباب 68 من أبواب النجاسات، الحديث 4

[3] وسائل الشيعة 3: 514، الباب 68 من أبواب النجاسات، الحديث 5