والصوف والريش كلّ ذلك نابت لا يكون ميّتاً»[1].
وقد أرسلها الكلينيّ عن صفوان، غير أ نّه ورد فيها عنوان أنّ «كلّ نابتٍ لا يكون ميتاً»[2]، وهو أظهر في الدلالة على الضابط العامّ وهو: أنّ «كلّ نابتٍ ليس بميتة» ممّا ورد في نقل الشيخ، إذ قد يمنع دلالته على ذلك حيث لم ينفِ الميتة عن كلّ نابت، وإنّما نفى عن العناوين المذكورة.
إلّاأنّ الصحيح: استفادة العموم منه أيضاً بحسب المتفاهم العرفي، حيث يفهم منه أنّ النابتيّة هي علّة الحكم عليها بأ نّها ليست بميتة.
الجهة الثانية: في الروايات التي قد يستدلّ بها على النجاسة، فمن تلك الروايات: رواية الحلبيّ، قال: سألته عليه السلام عن الثنية تنفصم وتسقط، أيصلح أن تجعل مكانها سِنّ شاة؟ قال: «إن شاء فليضع مكانها سِنّاً بعد أن تكون ذكيّة»[3].
فقد اشترط عدم كون السِنّ من الميتة، فلو كان السِنّ من الميتة طاهراً لَما وجد مبرر لهذا الاشتراط.
ويرد عليه: أنّ الاشتراط ليس له ظهور في كونه ناظراً إلى ناحية النجاسة، فلعلّه بلحاظ وجود حزازةٍ في الانتفاع بسنّ الميتة، أو حزازة في الصلاة معه، ولا يكفي ذلك لإثبات النجاسة.
[1] تهذيب الأحكام 9: 78، الحديث 332. وسائل الشيعة 24: 183، الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث 12
[2] الكافي 6: 258، الحديث 3. وسائل الشيعة 3: 514، الباب 68 من أبواب النجاسات، الحديث 4
[3] وسائل الشيعة 3: 514، الباب 68 من أبواب النجاسات، الحديث 5