ما لا تحلّه الحياة من الحيوان، وإن كانا يفترقان في صدق الأخير على العظم دون الأوّل.
ولا يقدح في الاستدلال بها اختصاص صدرها بحال الحياة، فإنّ ذيلها قد دلّ على عدم النجاسة بعد الموت أيضاً، وإن أمر فيها بالغسل بلحاظ النجاسة العَرَضية التي سوف يقع الكلام فيها إن شاء اللَّه تعالى.
كما أنّ ورود عنوان الشاة في موردها لا يضرّ بالاستدلال أيضاً، إذ يتعدّى منها- عرفاً- إلى غيرها إمّا بقرينة عطف الدابّة عليها بعد حملها على مطلق ما يدبّ على الأرض، أو بالفهم العرفيّ وارتكازهم عدم الفرق المستوجب لحمل المورد على المثالية.
ولكن قد يستشكل في دلالة هذه الرواية: بأنّ صدرها وارد في ما اخذ من الحيوان وهو حيّ، وما هو محلّ الكلام- وهو المأخوذ من الميّت من الأجزاء التي لا تحلّها الحياة- تعرّضت له الرواية في الفقرة الأخيرة في قوله: «وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصلِّ فيه»، وهذه الفقرة- بقرينة افتراضها للصلاة في المأخوذ- تختصّ بمثل الصوف والشعر، فلا يستفاد منها طهارة جميع الأشياء المذكورة.
وهذا الإشكال يمكن دفعه: بأنّ ظاهر قوله: «وإن أخذته» كون مرجع الضمير تمام ما ذكر في الفقرة الاولى. وإرادة خصوص الصوف والشعر ممّا ذكر قبله وبعده أشياء اخرى في صدر الرواية، خلاف المتفاهم العرفيّ جدّاً، على نحوٍ لا يصحّ قوله: «وصلِّ فيه» قرينهً عليه، بل يكون ظهور الضمير قرينةً على أنّ المراد بالصلاة المثال للانتفاع به على نحو ما ينتفع بالطاهر، فيتمّ الاستدلال.
ومن جملة روايات هذه الطائفة أيضاً: الرواية التي ينقلها الشيخ، بإسناده عن صفوان، عن الحسين بن زرارة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أ نّه قال: «العظم والشعر