بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

107

وثانياً: لو سلّم الإطلاق فظهور مادّة الغسل في ثبوت النجاسة في مورده مع ارتكاز عدم سراية النجاسة بلا رطوبةٍ يكون كالقرينة المتّصلة على تقييد الإطلاق.

وأمّا الثالث فيرد عليه: أنّ حمل الأمر بغسل الثوب على إرادة إزالة العين التي التصقت به من الميّت خلاف الظاهر؛ لأنّ المفهوم عرفاً من الأمر بالغسل ملاحظة الغسل لا بوصفه مجرّد مزيل، بل باعتباره منظِّفاً للمحلّ، واعتباره كذلك يساوق النجاسة عرفاً.

ومن جملة ما يمكن أن يستدلّ به على النجاسة: موثَّقة عمّار، قال: سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ ذبح طيراً فوقع بدمه في البئر؟ فقال: «ينزح منها دلاء، هذا إذا كان ذكيّاً فهو هكذا، وما سوى ذلك ممّا يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكثره الإنسان ينزح منها سبعون دلواً، وأقلّه العصفور ينزح منها دلو واحد، وما سوى ذلك في ما بين هذين»[1].

فإنّ هذه الرواية تفرّق بين جيفة المذكّى وجيفة الميتة، والمنسبق إلى الذهن العرفيّ المتشرّعيّ من هذه التفرقة أ نّها بلحاظ نجاسة الميتة، بعد أن كان أهمّ فارقٍ مركوزٍ بين الجيفتين نجاسة الميتة وطهارة المذكّى‏. وحيث جعلت ميتة الإنسان معطوفةً على ميتة غيره بل أشدّ منها استفيد من ذلك نجاستها، سواء كان الأمر بالنزح إلزامياً أو تنزيهياً.

ومثل هذا التقريب لم يكن بالإمكان إجراؤه في ما تقدم عند محاولة الاستدلال بروايات النزح على أصل نجاسة الميتة؛ لأنّ هذا التقريب يعتمد على افتراض المفروغية عن ارتكاز نجاسة ميتة الحيوان.

 

[1] وسائل الشيعة 1: 194، الباب 21 من أبواب الماء المطلق، الحديث 2