بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

105

ميّت؟ قال: «ينضحه بالماء ويصلّي فيه ولا بأس»[1].

فإنّه بعد استبعاد خفاء نجاسة الكلب على مثل عليّ بن جعفر يتعيّن أن يكون السؤال ناظراً إلى فرض عدم الرطوبة؛ لاحتمال أن يكون مجرّد الملاقاة مع الميّت موضوعاً لأثرٍ شرعيٍّ بلحاظ خصوصيةٍ في الموت.

بقي الكلام في الميتة من الإنسان: فهل يحكم بنجاستها مطلقاً أيضاً، أو بطهارتها كذلك، أو فيهما تفصيل؟

الحقّ هو التفصيل بين ميتته قبل الغسل وميتته بعده، فيحكم بالنجاسة في الأوّل، والطهارة في الثاني؛ للروايات الآمرة بغسل ما يلاقي ميتة الإنسان إذا كان قبل الغسل، كرواية إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: عن رجلٍ يقع ثوبه على جسد الميّت، قال: «إن كان غُسّل الميّت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه، وإن كان لم يُغسّل فاغسل ما أصاب ثوبك منه، يعني إذا برد الميّت»[2].

ويحمل عليه أيضاً ما ورد فيه الأمر بالغسل مطلقاً، كرواية الحلبيّ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميّت؟ فقال: «يغسل ما أصاب الثوب»[3].

وقد يشكّ في دلالة روايات الباب الآمرة بالغسل على‏ النجاسة: إمّا بلحاظ ارتكازية أنّ نجس العين لا يطهر، مع وضوح أنّ الميّت ليس بنجسٍ بعد التغسيل، فيكون الارتكاز المذكور قرينةً على رفع اليد عن ظهور الأمر بالغسل في نجاسة الميّت، وحمله على كونه حكماً تعبّدياً.

 

[1] المصدر السابق، الحديث 7

[2] وسائل الشيعة 3: 461، الباب 34 من أبواب النجاسات، الحديث 1

[3] المصدر السابق: 462، الحديث 2