بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

104

يقع ثوبه على حمارٍ ميّتٍ هل يصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال: «ليس عليه غسله، وليصلِّ فيه ولا بأس»[1].

فإنّ نفي الأمر بالغسل مع ضمّ ارتكاز سراية النجاسة بالملاقاة يدلّ عرفاً على عدم نجاسة الميتة.

ويمكن أن يدفع هذا الاستدلال: بأنّ مورد الرواية مطلق من حيث وجود الرطوبة وعدمها، ونفي الأمر بالغسل إنّما يدلّ على عدم النجاسة بإطلاقه لفرض الرطوبة، وعليه يتعيّن تقييد هذا الإطلاق بما دلّ على نجاسة الميتة وعلى انفعال المائعات بها، فتختصّ هذه الرواية بفرض عدم الرطوبة.

ودعوى: أنّ هذه الرواية ليست مطلقةً، بل هي منصرفة إلى فرض وجود الرطوبة؛ لأنّ نفس ارتكاز عدم السراية بدون رطوبةٍ قرينة على أنّ استشكال السائل في لزوم غسل الثوب الداعي إلى سؤاله إنّما هو منصبّ على فرض الرطوبة، ولا أقلّ من كون ذلك منظوراً إليه بصورةٍ أساسيةٍ على نحوٍ لا يمكن تقييد الجواب بفرض الجفاف الذي هو خارج عن معرض استشكال الإنسان العرفيّ في السراية. مدفوعة: بأنّ هذا إنّما يتمّ لو استظهر كون نظر الراوي إلى جهة سراية النجاسة بالملاقاة حسب قواعد السراية العرفية.

وأمّا لو افترضنا أنّ نفس الملاقاة مع الميتة- بما هي ملاقاة معها- كانت موضوع استشكالٍ لدى‏ المتشرّعة فلا يتّجه ما تقدم من دعوى اختصاص الرواية بفرض السراية.

وهكذا افتراضٌ يوجد عليه شاهد بلحاظ شخص عليّ بن جعفر راوي الرواية، حيث جاء في صحيحةٍ اخرى له: أ نّه سأل عن الرجل وقع ثوبه على كلب‏

 

[1] وسائل الشيعة 3: 442، الباب 26 من أبواب النجاسات، الحديث 5