يقع ثوبه على حمارٍ ميّتٍ هل يصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال: «ليس عليه غسله، وليصلِّ فيه ولا بأس»[1].
فإنّ نفي الأمر بالغسل مع ضمّ ارتكاز سراية النجاسة بالملاقاة يدلّ عرفاً على عدم نجاسة الميتة.
ويمكن أن يدفع هذا الاستدلال: بأنّ مورد الرواية مطلق من حيث وجود الرطوبة وعدمها، ونفي الأمر بالغسل إنّما يدلّ على عدم النجاسة بإطلاقه لفرض الرطوبة، وعليه يتعيّن تقييد هذا الإطلاق بما دلّ على نجاسة الميتة وعلى انفعال المائعات بها، فتختصّ هذه الرواية بفرض عدم الرطوبة.
ودعوى: أنّ هذه الرواية ليست مطلقةً، بل هي منصرفة إلى فرض وجود الرطوبة؛ لأنّ نفس ارتكاز عدم السراية بدون رطوبةٍ قرينة على أنّ استشكال السائل في لزوم غسل الثوب الداعي إلى سؤاله إنّما هو منصبّ على فرض الرطوبة، ولا أقلّ من كون ذلك منظوراً إليه بصورةٍ أساسيةٍ على نحوٍ لا يمكن تقييد الجواب بفرض الجفاف الذي هو خارج عن معرض استشكال الإنسان العرفيّ في السراية. مدفوعة: بأنّ هذا إنّما يتمّ لو استظهر كون نظر الراوي إلى جهة سراية النجاسة بالملاقاة حسب قواعد السراية العرفية.
وأمّا لو افترضنا أنّ نفس الملاقاة مع الميتة- بما هي ملاقاة معها- كانت موضوع استشكالٍ لدى المتشرّعة فلا يتّجه ما تقدم من دعوى اختصاص الرواية بفرض السراية.
وهكذا افتراضٌ يوجد عليه شاهد بلحاظ شخص عليّ بن جعفر راوي الرواية، حيث جاء في صحيحةٍ اخرى له: أ نّه سأل عن الرجل وقع ثوبه على كلب
[1] وسائل الشيعة 3: 442، الباب 26 من أبواب النجاسات، الحديث 5