بناءً على ظهور النهي- سواء أكان إلزامياً أو تنزيهياً- في كونه بلحاظ الصفة المشتركة المنسبقة إلى الذهن من عناوين الميتة والدم ولحم الخنزير، وهي النجاسة.
وهناك طائفة خامسة ربما يستدلّ بها على النجاسة، وهي الروايات الناهية عن الصلاة في الميتة[1]، فيؤخذ ذلك إرشاداً إلى نجاستها.
غير أنّ الاستدلال المذكور غير وجيهٍ بعد وضوح احتمال أن يكون النهي المذكور بملاك المانعية النفسية في الصلاة في الميتة، كما هو كذلك في ما لا يؤكل لحمه ولو كان طاهراً؛ ولذلك ذهب بعض الفقهاء[2] إلى المنع عن الصلاة في الميتة ولو كانت طاهرةً، كميتة ما لا نفس سائلة له.
وعليه ففي ما تقدّم من الطوائف الدالّة على النجاسة وغيرها من الروايات المتفرّقة التي لم نذكرها، علاوةً على التسالم الفقهيّ والارتكاز المتشرّعيّ على نجاسة الميتة كفاية لإثبات تمامية المقتضي للنجاسة.
المقام الثاني: في الروايات التي قد يدّعى معارضتها لما تقدم، وهي روايتان:
الاولى: مرسلة الصدوق التي ذكرها الفقهاء في المقام، وهي قوله في الفقيه: سئل الصادق عليه السلام عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه؟ قال: «لا بأس أن تجعل فيها ما شئت من ماءٍ أو لبنٍ أو سمنٍ وتتوضّأ منه وتشرب، ولكن لا تصلِّ فيها»[3].
[1] راجع وسائل الشيعة 4: 343، الباب 1 من أبواب لباس المصلّي
[2] وهو الشيخ البهائي في الحبل المتين: 180
[3] من لا يحضره الفقيه 1: 11، الحديث 5. وسائل الشيعة 3: 463، الباب 34 من أبواب النجاسات، الحديث 5