الكمبيالة من رصيد المَدين لديه وتقييدها في رصيد الدائن وكلّ ذلك جائز شرعاً بإذن المستفيد من الكمبيالة.
وهناك قيود يجريها البنك لصالح العميل، وقد لا يعلم بها العميل إلّاعندما تُرسَل إليه الكشوف البيانية أو الإشعارات الخاصّة بذلك، ويقوم البنك بإجراء تلك القيود في الرصيد الدائن لعميله فيما إذا وردت، إليه مثلًا حوالات داخلية أو خارجية بمبالغ معيّنةٍ لذلك العميل كسدادٍ لبضائع أو غير ذلك، فإنّ البنك يخصم قيمة الحوالة من الرصيد الدائن للمُحيل ويجري قيدها في الرصيد الدائن للمستفيد، وبذلك تزداد كمّية ودائعه التي تكوّن رصيده الدائن في حسابه الجاري.
وهذا جائز شرعاً إذا كان البنك مأذوناً من قبل المودِع في قبول ما ترده من حوالات، فإنّه يقبل الحوالة حينئذٍ وكالةً عن عميله، ويصبح بإمكانه عند ذاك ترصيد الحساب ونقل قيمة الحوالة من حساب المُحيل إلى حساب الشخص المستفيد من الحوالة، ويتحقّق بذلك إيداع قيمة الحوالة من قبله بهذا الشكل.
وهكذا نعرف أ نّه كما يصحّ للعميل أن يمارس الإيداع مباشرة كذلك يصحّ للبنك أن يودِع لصالح عميله وفقاً لِمَا تقدّم.
السحب من الحساب:
يتمّ السحب من الحساب بعدّة وسائل، أهمّها الشيكات الموقَّعة من قبل العميل. وقد يتمّ السحب من الحساب إذا أصدر أمراً كتابياً إلى البنك يحمل توقيعه يطلب فيه إجراء تحويلات نقديةٍ إلى بنكٍ أو مكانٍ آخر سواء في الداخل أو في الخارج، ويرسل البنك في هذه الحالة بياناً بالمبالغ التي تمّ خصمها من الحساب تنفيذاً لذلك الأمر، وهو ما يسمّى بإشعار الخصم.