هو المؤمِّن فهو الذي يدفع اجور التأمين إلى شركة التأمين مباشرةً أو بتوسّط البنك.
وهكذا يكون بإمكان البنك اللاربوي أن يأخذ من المقترِض اجرة التأمين، لا بوصفها فائدةً على القرض، بل باعتباره وكيلًا عن المقترِض في إيصالها إلى شركة التأمين[1].
والصعوبة هنا تكمن في تحديد اجرة التأمين على كلّ قرضٍ لكي يطالب كلّ مقترِضٍ باجرة التأمين على قرضه؛ لأنّ شركة التأمين في العادة تؤمّن على مجموع قروض البنك خلال عامٍ مثلًا على أساس ما يملك من تقديراتٍ إحصائية، لا على كلّ قرضٍ بمفرده.
وأمّا العنصر الثاني فيمكن للبنك اللاربوي المطالبة به، وتخريجه فِقهيّاً يقوم على أساس الأمر شرعاً بكتابة الدَين، وبإمكان الكاتب أن يأخذ اجرةً على الكتابة؛ لأنّها عمل محترم، فله أن يمتنع عن الكتابة مجّاناً. كما أنّ بإمكان الدائن أن يمتنع عن تحمّل هذه الاجرة فيتحمّلها المَدين توصّلًا إلى القرض، وعلى هذا فيصحّ للبنك أن يشترط في إقراضه لعميله دفع اجرةٍ معقولةٍ- اجرةَ المِثْل- في مقابل تسجيل الدَين وضبط حساب العميل.
ولا يُدخل البنك اللاربوي في كلفة القرض التي يطالب المَدين بأجرها كلفةَ الحصول على الودائع التي تدخلها البنوك الربوية في حساب الكلفة وتريد بها الفوائد التي تدفعها للمودِعين، وما شابه.
وأمّا العنصر الثالث من الفائدة الذي يمثّل الربح الخالص لرأس المال
[1] لأجل التوسّع في التخريج الفقهي لتحميل المقترض اجرة التأمين لاحظ الملحق رقم( 1) في آخر الكتاب.( المؤلّف قدس سره)