الملحق (12) [التخريج الفقهي للعمولة على خطاب الاعتماد]
هذا الملحق امتداد لِمَا مرّ في الاطروحة من بحثٍ فقهيّ عن تخريج العمولة التي يتقاضاها البنك ممّن يزوِّده بخطاب الاعتماد.
وبما ذكرناه من التخريجات الفقهية للعمولة يظهر أنّ أخذ البنك للعمولة لا يتوقّف جوازه على أن يصبح البنك مديناً، كما ذكر ذلك بعض الأعلام، إذ أفاد:
أنّ المراجِع للبنك إذا كان يدفع إليه المبلغ نقداً ثمّ يتسلّم منه خطاب الاعتماد فهو يصبح دائناً للبنك بقيمة المبلغ الذي دفعه إليه، ويكون البنك مديناً له، فيجوز للبنك والحالة هذه أن يأخذ العمولة؛ لأنّها نفع يحصل عليه المدين لا الدائن.
والحرام هو أن يحصل الدائن على نفعٍ من ناحية القرض[1].
والتحقيق: أنّ أخذ العمولة جائز- كما عرفت في الاطروحة- ولو فرض أنّ البنك كان هو الدائن؛ لأنّ المحرَّم أخذه على الدائن هو الشيء في مقابل المال المقترَض، ولا يحرم على الدائن أن يأخذ شيئاً في مقابل عملٍ من أعماله، أو في
[1] انظر: بحوث فقهيّة: 135