الملحق (11) [التخريج الفقهي لفوائد البنك عن بضائع المستوردين]
يعتبر هذا الملحق تكميلًا للبحث الذي تقدّم في الملحق الأوّل عن التخريجات الفقهية لتحويل الفائدة إلى كسبٍ محلّل؛ لأنّه يواصل نفس البحث، لكن في نطاق الديون التي تحصل للبنك على التجّار المستورِدِين نتيجةً لتسديده لأثمان البضائع التي استوردوها، ويتوسّع في المناقشة الفقهية في هذا المجال.
إنّ الديون التي تحصل على التجّار المستورِدِين الذين فتح البنك الاعتماد لطلبهم نتيجةً لتسديد البنك ما عليهم من ديونٍ تجاه المصدِّرين في الخارج، يمكن تخريج فوائدها الربوية بجملةٍ من الوجوه التي تقدّمت في الملحق الأوّل لتخريج فوائد القرض، وتقدّمت المناقشة فيها.
فمثلًا يمكن أن يقال تطبيقاً للوجه الثاني من تلك الوجوه: إنّ البنك حينما يدفع ثمن البضاعة إلى المصدِّر ويسدّد بذلك دين المستورِد لا يقوم بعملية إقراضٍ للمستورد، ولا يُدخل ثمن البضاعة أولًا في ملكيّة المستورد بعقد القرض ثمّ يدخل في ملكية المصدِّر بعنوان الوفاء، بل إنّ البنك يقوم بتسديد دين