بالشرط، وهو دفع مبلغ كذا مقداراً بحيث يستتبع اشتغال الذمّة بقيمته بوصفه فعلًا ذا ماليةٍ إذا تلف على المشترط.
ولا يفرق في ذلك بين أن يكون الشرط المفروض على المقاول من النحو الثاني أو من النحو الثالث، أي أن يكون الشرط هو تمليك المقاول خاصّة أو جامع التمليك بالنحو الذي شرحناه في تحقيق أنحاء الشرط؛ إذ على كلا التقديرين يمكن أن يدخل الشرط في عهدة البنك، ويستتبع ذلك اشتغال ذمّته بقيمة الشرط عند تلفه على المشترط.
ودعوى: أنّ الشرط إذا كان هو تمليك المقاول خاصّةً فلا يمكن أن يدخل في عهدة البنك؛ لأنّ دخوله في عهدته يقتضي كونه مطالباً بتسليمه، مع أنّ تمليك المقاول بما هو فعل للمقاول ليس قابلًا للتسليم من قبل البنك ليدخل في عهدته، نعم، إذا كان الشرط هو الجامع بين تمليك المقاول وغيره أمكن دخول هذا الجامع في عهدة البنك؛ لأنّه قابل للتسليم.
هذه الدعوى مدفوعة بأنّ فعل الشخص يمكن أن يدخل في عهدة شخصٍ آخر بنحوٍ يستتبع وجوب تسليمه فيما إذا كان قابلًا للوقوع تحت اختيار ذلك الشخص الآخر، من قبيل التعهّد في موارد الكفالة، فإنّ الكفيل يتعهّد بحضور المكفول، وحضوره فعل للمكفول، ولكن حيث إنّه في معرض قدرة الكفيل عليه ولو بالتسبيب أمكن أن يدخل في عهدته، فكذلك في المقام يكون تعهّد البنك مستتبعاً لمطالبته بِحثّ المضمون على أداء الشرط، وحيث لا يتمكّن البنك من إغراء المضمون بأداء الشرط تتحوّل العهدة إلى شغل الذمّة بقيمة الشرط.
الثاني: أن يقال: إنّ العهدة الجعلية التي جعلناها معنىً ثالثاً للضمان هي عبارة عن تحمّل تدارك الشيء بقيمته إذا تلف، فهذا التحمّل بنفسه هو معنى التعهّد