وعلى أيِّ حالٍ فالضمان بالمعنى الثالث صحيح. وأمّا الروايات[1] التي دلّت على أنّ عقد الضمان يُنتج نقلَ الدين من ذمّةٍ إلى ذمّةٍ فلا يمكن الاستدلال بها في المقام على إبطال الضمان الذي تصوّرناه؛ لعدم كونه منتجاً لنقل الدين من ذمّةٍ إلى ذمة.
والوجه في عدم إمكان الاستدلال بتلك الروايات على ذلك أنّ تلك الروايات إنّما تنظر إلى عقدٍ يتكفّل ضمان نفس الدين، لا ضمان الأداء، فلا يمكن إبطال هذا المعنى الثالث من الضمان بلحاظ تلك الروايات.
وعلى ضوء جميع ما تقدّم نفسِّر قبول البنك للكمبيالة على أساس هذا المعنى من الضمان، وينتج اشتغال ذمّة البنك بقيمة الكمبيالة، لكن لا في عرض اشتغال ذمّة المدين ولابدلًا عنه، بل في طول امتناعه عن الأداء بالنحو الذي فصّلناه.
[1] وسائل الشيعة 18: 422، الباب 2 من أبواب كتاب الضمان