الانضمام؟ فما كان مضمونه المعاملي من قبيل الأوّل يكون إيقاعاً ولا يكون عقداً؛ لتقوّمه بالتزامٍ واحدٍ ممّن له السلطان على ذلك المضمون المعاملي، كما في العتق والطلاق. وما كان مضمونه المعاملي من قبيل الثاني فهو عقد؛ لتقوّمه بالتزامين مترابطين، كالبيع والنكاح وغيرهما.
وعليه ففي المقام لابدّ أن يلحظ أنّ كون الإنسان مسؤولًا عن أداء دين شخصٍ آخر- الذي هو المضمون المعاملي للضمان بالمعنى الذي بيّنّاه- هل هو بحسب الارتكاز العقلائي تحت سلطان الضامن فقط، أو تحت سلطان الضامن والمضمون له معاً؟
فعلى الأوّل لا يصحّ الاستدلال على نفوذه بعموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» بناءً على ما تقدّم. وعلى الثاني يكون الضمان المذكور عقداً في نظر العقلاء؛ ويشمله عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ».
ودعوى: أنّ الضمان بهذا المعنى لا يمكن أن يكون عقداً ومحتاجاً إلى التزامٍ من قبل المضمون له أيضاً زائداً على التزام الضامن؛ لأنّه لا يشتمل على التصرّف في شؤون المضمون له وحيثياته؛ لأنّ مجرّد كون الدين الذي يملكه شخص متعهّداً به ليس تصرّفاً في مملوكه، فلايقاس على عقد الضمان بالمعنى المصطلح الذي يؤدّي إلى نقل الدين من ذمّةٍ إلى ذمّة.
هذه الدعوى مدفوعة بأنّ كون المضمون المعاملي عقدياً ومحتاجاً إلى التزامين من شخصين لا ينحصر ملاكه في الارتكاز العقلائي بكونه تصرفاً في ذَينك الشخصين معاً، بل قد لا يكون مشتملًا إلّاعلى التصرّف في أحدهما ومع هذا يعتبر عقلائياً تحت سلطان الشخصين معاً، كما في الهبة التي اعتبرت من العقود مع أ نّها مشتملة على التصرّف في مال الواهب فقط.