وبالتالي كون الإجارة صحيحة، فيملك الاجرة بالعقد ويستحقّ تسلّمها بتسليمه للعمل.
ولا يبعد البناء على الثاني، أي على أنّ الإجارة الواقعة مع الشك تتبع الواقع.
ودعوى: أنّ قدرة الأجير على الفعل معتبرة في صحة الإجارة بملاكين:
أحدهما: بلحاظ دخلها في مالكية الأجير للمنفعة التي يملكها للمستأجر في عقد الإجارة؛ إذ لو لم يكن قادراً على الخياطة مثلًا فلا يكون مالكاً لهذه المنفعة، فلا يصحّ منه تمليكها.
والآخر: بلحاظ أنّ الإجارة يشترط فيها القدرة على التسليم حتى إذا وقعت على منافع الأموال، وحينئذٍ فعجز الأجير عن العمل المستأجر عليه يوجب الإخلال بشرط القدرة على التسليم. وعلى هذا الأساس فوجود القدرة واقعاً مع الشكّ فيها ظاهراً إنّما ينفع في نفي الملاك الأوّل للبطلان؛ لأنّ القدرة الواقعية تكفي لصيرورة الأجير مالكاً في الواقع للمنفعة، وصحة الإجارة تتوقّف على كون المؤجر مالكاً للمنفعة لاعلى كونه عالماً بأ نّه مالك لها. وأمّا الملاك الثاني للبطلان فلايزول بفرض القدرة الواقعية مع الشكّ فيها؛ لأنّ مدرك اشتراط القدرة على التسليم هو الغَرَر، والغرر لا ينتفي إلّامع العلم بالقدرة على التسليم.
هذه الدعوى مدفوعة بأنّ القدرة على التسليم على فرض القول باشتراطها في صحة الإجارة وبطلان الإجارة بدونها، فليس المدرك في ذلك النهي عن الغَرَر- لقصوره عن إثبات المطلوب سنداً ودلالةً، كما هو محقّق في محلّه- بل الإجماع، والقدر المتيقّن منه فرض انتفاء القدرة واقعاً.
هذا كلّه في الإجارة.
وأمّا الجُعالة فيمكن تصوير الجُعل بنحوٍ لا يستحقّه البنك إلّامع تحصيل