الملحق (8) [العمولة على تحصيل الكمبيالة]
درسنا في الاطروحة أنّ البنك يجوز له شرعاً أخذ عمولةٍ على تحصيل الكمبيالة. وفي هذا الملحق نريد أن ندرس ظرف استحقاقه للعمولة.
هل يستحقّ البنك العمولة من الدائن بمجرّد مطالبته للمدين بقيمة الكمبيالة، أو يتوقّف استحقاقه لها على تحصيل الدين فعلًا؟
وقد تعرّض بعض الأعلام[1] لذلك، فبنى هذه المسألة على كون العمولة جعالةً أو إجارة، فإن كان أخذ البنك للعمولة من باب الجعالة فلابدّ من تحصيل البنك للمال من المدين، وإلّا فليس له أخذ تلك العمولة، ويكون ذلك من قبيل ما لو قال الشخص: من وجد ضالّتي فله عليَّ عشرة دنانير؛ فإنّ استحقاق هذه العشرة يتوقّف على تحصيل الضالّة فعلًا. وأمّا إذا خرّجنا الموقف على أساس الإجارة فإنّ للبنك أخذ العمولة من الدائن بإزاء مطالبته للمدين بالدين، سواء حصل الدين أم لا.
[1] انظر: بحوث فقهية: 118