ومثلهما غيرها من الروايات[1] التي فرض فيها الجعل جزءاً من الثمن على تقدير زيادته، وهو شيء غير مملوكٍ بالفعل للجاعل، وإنّما يكون مملوكاً له في ظرف إنجاز العمل، كالحصّة التي يجعلها المودع للبنك في المقام.
ومنها: تخريج ذلك على أساس الشرط في ضمن العقد.
والشرط: إمّا أن نتصوّره بنحو شرط النتيجة، بأن يشترط البنك على المودِع في عقدٍ ما أن يكون مالكاً لحصّةٍ معيَّنةٍ من الربح على تقدير ظهوره.
ولا مانع من التعليق في الشرط، كما أنّ كون المودع غير مالكٍ بالفعل للربح غير مانعٍ عن نفوذ تمليكه المُنشَأ شرطاً؛ لأنّ تمليكه معلّق على ظهور الربح ودخوله في ملكه، والمعتبر في نفوذ التمليك من شخصٍ أن يكون مالكاً لِما يملكه بلحاظ ظرف التمليك المجعول، ولا دليل على اشتراط كونه مالكاً لِما يملكه بلحاظ ظرف الجعل وإنشاء الملكية، ولهذا التزم المحقّق النائيني قدس سره[2] بصحة اشتراط أحد الشريكين على الآخر أن يكون مالكاً لحصّة الآخر من الربح على تقدير ظهوره، مع عدم كون الآخر مالكاً بالفعل- حين الاشتراط- للربح، وليس ذلك إلّالعدم قيام دليلٍ على اشتراط ذلك.
وإمّا أن نتصوّر الشرط بنحو شرط الفعل، أي شرط التمليك، لا شرط أن يكون مالكاً، ولا إشكال فيه.
[1] وسائل الشيعة 18: 54، الباب 9 من أبواب أحكام العقود
[2] انظر منية الطالب 2: 219 وما بعدها