منها: الجُعالة، بأن تكون تلك الحصّة جُعلًا يجعله المودع للبنك إذا أنجز المضاربة وواصل الإشراف عليها إلى حين انتهاء مدّتها، ولا يرد حينئذٍ كلا الإشكالين المتقدمين في تصوير الإجارة:
أما الأوّل، وهو أنّ الحصّة مجهولة القدر، فهذا مضرّ في الإجارة وغير مضرّ في الجُعالة.
وأمّا الثاني، وهو أنّ الحصّة لا هي أمر في ذمّة المودع، ولا أمر خارجيّ مملوك للمودع بالفعل لكي يجعله اجرةً للبنك، فهذا أيضاً لا يرد على الجُعالة؛ لأنّ المجعول له لا يملك الجُعل بنفس إنشاء الجُعالة من الجاعل، بل بعد إنجاز العمل المفروض، فلابدّ أن يكون الجُعل قابلًا للتمليك من الجاعل في هذا الظرف.
والمفروض في المقام أنّ المودع يجعل للبنك حصّةً من الربح إذا أنجز المضاربة وواصل الإشراف عليها إلى نهايتها، وفي هذا الظرف تكون تلك الحصّة من الربح مالًا خارجياً مثلًا مملوكاً للجاعل وقابلًا للتمليك من ناحيته. ويكفي هذا في صحة الجُعالة.
وقد جاء نظير ذلك في الأخبار، ففي رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أ نّه قال في رجلٍ قال لرجل: بِعْ ثوبي هذا بعشرة دراهم فما فضل فهو لك، قال عليه السلام: «ليس به بأس»[1].
ورواية زرارة، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: ما تقول في رجلٍ يُعطي المتاع فيقول: ما ازددت على كذا وكذا فهو لك؟ فقال عليه السلام: «لا بأس»[2].
[1] وسائل الشيعة 18: 56، الباب 10 من أبواب أحكام العقود، الحديث الأوّل
[2] المصدر السابق: 58، الحديث 4