وتكون الحصّة التي يأخذها البنك قائمةً على أساس كونه عاملًا في المضاربة الاولى.
والوجه في عدم إمكان افتراض مضاربتين كذلك هو أنّ لازم جعل البنك عاملًا في المضاربة مع المالك عدم إمكان تحميله ضمان المال، بناءً على ما تقدّم من أنّ عامل المضاربة لا يضمن، فلا بدّ من جعل البنك شخصاً أجنبياً عن المضاربة لكي يمكن أن يتحمّل ضمان المال، ويكون دوره في العقد دور الوسيط فحسب.
كما أنّ الحصّة المذكورة لا يمكن أن تكون اجرةً للبنك من قبل المودع في عقد إجارة؛ بمعنى أنّ المودع استأجر البنك على إنجاز المضاربة والإشراف عليها باجرةٍ هي نسبة مئوية من الربح؛ وذلك:
أولًا: لأنّ الاجرة مجهولة، ويشترط في الإجارة معلومية الاجرة، ولا اريد بأنّ الاجرة مجهولة أ نّها مشكوكة؛ لأنّ الربح قد لا يحصل، حيث إنّنا ذكرنا في الاطروحة أنّ الغالب عادةً كون مطلق الربح متيقّناً، وشرحنا الوجه في ذلك. بل اريد أنّ الاجرة مجهولة من حيث القدر، فتبطل الإجارة.
ثانياً: لأنّ الأجير يملك الاجرة بنفس عقد الإجارة، فلا بدّ أن تكون قابلةً لذلك حين العقد، إمّا بأن تكون شيئاً خارجياً مملوكاً للمستأجر بالفعل فيملكه الأجير بالعقد، وإمّا بأن تكون شيئاً ثابتاً في ذمّة المستأجر للأجير.
وفي المقام النسبة المئوية من الربح المفروض في المستقبل لا هي شيء خارجي مملوك بالفعل للمودع حتّى يملّكه للبنك بعقد الإجارة، ولا شيء يفرض في ذمّته، بل هي شيء سوف يملكه في المستقبل، فلا تعقل الإجارة.
وما يمكن أن نُخرّج على أساسه تلك الحصّة التي يستحقّها البنك من الربح أحد وجوه: