ودائعه إلّا (1000) دينار.
3- نفترض أنّ كمّية الودائع الموجودة لدى البنك (1000) دينار، فتتقدّم إليه حوالتان من شخصين ليس لهما أيّ رصيدٍ لديه، كلّ منهما يحوِّل دائنه على البنك ب (1000) دينارٍ والبنك يعرف أ نّه إذا قبل الحوالتين معاً فسوف لن يتعرّض لخطر المطالبة ب (2000) دينار؛ لأنّ الدائنَين سوف لن يسحبا دَينَهما في وقتٍ واحد، وعلى هذا الأساس يتقبّل البنك كلتا الحوالتين، فيصبح بذلك دائناً لكلٍّ من المحوِّلَين ب (1000) دينار، ويتقاضى فوائد (2000) دينارٍ من القرض، بينما لم يكن لديه إلّا (1000) دينارٍ من الودائع.
ونحن إذا فحصنا هذه الحالات الثلاث وجدنا أنّ دائنية البنك ب (2000) دينارٍ في الحالة الاولى نشأت من قرضين التزم بهما لشخصين، ولكنّ القرضين لم يتوفّر فيهما القبض اللازم شرعاً في كلّ قرض؛ لأنّ كلّ واحدٍ من المقترِضَين لم يحصل من البنك إلّاعلى مجرّد الالتزام له ب (1000) دينار، أي على قيدٍ في رصيده المَدين فيعتبر القرض باطلًا، وبالتالي لا يعتبر البنك دائناً للشخصين ب (2000) دينار، وإنّما يعتبر دائناً بالقدر الذي يتمّ تسليمه لهما من المبلغ.
وفي الحالة الثانية نشأت دائنية البنك ب (2000) دينارٍ من قرضَين أيضاً، غير أنّ القرضَين هنا يتوفّر فيهما القبض؛ لأنّ كلّ واحدٍ من المقترِضَين قد قبض المبلغ الذي اقترضه كاملًا، فيعتبر القرضان صحيحين، ويكون البنك دائناً شرعاً ب (2000) دينار.
وفي الحالة الثالثة نشأت دائنية البنك ب (2000) دينارٍ للمحوِّلَين من قبوله بحوالتيهما، لامن عقد القرض، والحوالة صحيحة شرعاً، فيعتبر البنك دائناً ب (2000) دينارٍ للمحوِّلَين ومديناً في نفس الوقت ب (2000) دينارٍ لدائني المحوِّلَين.