إذا لم تكن البضاعة المشتراة مؤجّلة، وإلّا بطل الشراء؛ لأنّه يكون من بيع الدَين وهو باطل.
ومثال آخر: هبة الدائن للدَين الذي يملكه في ذمّة شخصٍ آخر صحيحةٌ شرعاً إذا كان الموهوب له نفس المَدين، وأمّا إذا كان شخصاً آخر فالهبة باطلة عند من يرى من الفقهاء أنّ قبض الموهوب له للمال الموهوب شرط في صحة الهبة، فلا يجوز للموهوب له- على هذا- التصرّف في الدَين الذي وهبه له الدائن قبل الوفاء وقبض الدائن له، أو قبض الموهوب له بالوكالة عن الدائن.
وعلى هذا الأساس نعرف أنّ التعامل بالشيك كأداة وفاءٍ لدَينٍ سابقٍ صحيح شرعاً. وأمّا التعامل به كموضوعٍ ينصبّ عليه العقد مباشرةً لكي تكون الوديعة المصرفية نفسها هي موضع التعامل فهذا يصحّ أحياناً، ولا يصحّ أحياناً.
ولكنّ التعامل بالشيك كموضوعٍ ينصبّ عليه العقد مباشرةً يعتبر باطلًا دائماً إذا كان السحب بالشيك من دون رصيدٍ دائنٍ للساحب؛ إذ لايوجد عندئذٍ للساحب شيء حقيقيّ يملكه ممّا يعبّر عنه الشيك لكي يشتري به بضاعةً مثلًا أو يهبه. ورصيد المدين في حسابه الجاري ليس إلّامجرّد قرضٍ من البنك، والقرض لا يملكه المقترض إلّابالقبض، فلا معنى للتعامل به وهبته وشراء بضاعةٍ به مثلًا قبل أن يقبض مباشرةً أو توكيلًا.
والغالب من التعامل بالشيكات في الحياة الاعتيادية هو التعامل بالشيكات كأداة وفاء، وهو صحيح لِمَا عرفت.
دور البنك اللاربوي في توظيف الأموال العاطلة:
وأمّا النقطة الثانية، وهي أنّ البنك يؤدّي بنشاطه إلى تجميع الأموال العاطلة وتوظيفها، فسوف تظلّ صادقةً على البنك اللاربوي كما صدقت على البنوك