أحدها: أ نّه للإمام.
والثاني: لمالك الأرض.
والثالث: إن كان عيناً للإمام، وإن كان غير ذلك من الجواهر فلمالك الأرض. وقال اللخمي: اختلف في معادن الذهب والفضّة والحديد والنحاس والرصاص تظهر في ملك الرجل؟ فقال مالك: الأمر فيها للإمام يقطعه لمن رآه»[1].
الإقطاع في الإسلام:
توجد في مصطلحات الشريعة الإسلاميّة فيما يتّصل بالأراضي والمعادن كلمة (الإقطاع). فنحن نجد في كلام كثير من الفقهاء القول بأنّ للإمام إقطاع هذه الأرض أو هذا المعدن، على خلاف بينهم في الحدود المسموح بها من الإقطاع للإمام.
وكلمة (الإقطاع) اشرطت في تاريخ القرون الوسطى- وبخاصّة في تاريخ اوروبا- بمفاهيم ونُظُم معيّنة، حتّى أصبحت نتيجة لذلك تثير في الذهن لدى استماعها كلّ تلك المفاهيم والنُظُم التي كانت تحدّد علاقات المزارع بصاحب الأرض وتنظّم حقوقهما في العصور التي ساد فيها نظام الإقطاع في اوروبا ومناطق مختلفة من العالم.
وفي الواقع أنّ هذه الإثارة والإشراط باعتبارهما نتاجاً لغويّاً لحضارات ومذاهب اجتماعيّة لم يعشها الإسلام ولم يعرفها- سواء عرفها المسلمون في بعض أجزاء الوطن الإسلامي، حينما فقدوا أصالتهم وقاعدتهم، واندمجوا في
[1] مواهب الجليل 2: 335