فأكرمه) دلّ الكلام بظهوره الأوّليّ على أنّ المقيّد بالمجيء مدلول هيئة الأمر في الجزاء، وهو الطلب والوجوب الملحوظ بنحو المعنى الحرفي، فيكون الوجوب مشروطاً، ولكن حيث يستحيل التقييد في المعاني الحرفية فلابدّ من إرجاع الشرط إلى متعلّق الوجوب، لا إلى الوجوب نفسه، فيكون الوجوب مطلقاً ومتعلقه مقيّداً بزمان المجيء على نحو الواجب المعلّق، الذي تقدّم الحديث عن تصويره في الحلقة السابقة[1].
ولكنّ الصحيح: أنّ كون المعنى الحرفيّ جزئيّاً ليس بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين لكي يستحيل فيه التقييد والإطلاق، بل هو قابل لذلك تبعاً لقابلية طرفيه، وإنّما هو جزئيّ بلحاظ خصوصية طرفيه، بمعنى أنّ كلّ نسبةٍ مرهونة بطرفيها؛ ولا يمكن الحفاظ عليها مع تغيير طرفيها.
[1] في بحث الدليل العقلي، تحت عنوان: زمان الوجوب والواجب.